ولكن الإنصاف تقديم الأعلم وعدم الشك في الرجوع إليه واحتمال كون الاحتياط في البقاء موهون جدا : لأنه يرجع إلى القول بتساوي العالم والجاهل والواجد والفاقد وهو خلاف الغريزة فالحق جواز العدول بلا إشكال (١)
الأمر السادس في انه إذا علم تقليده في العمل السابق ولكن لا يعلم انه كان صحيحا أو فاسدا فهل يجوز عليه البقاء والحكم بصحة عمله السابق واللاحق وهكذا تقليده كذلك أم لا فيه بحث فإذا كان شكه منشأ للشك في صحة عمله السابق فهو على نحوين الأول ان يكون التشكيك في تقليده من باب التشكيك في عدم كون المجتهد جامعا لشرائط الإفتاء والثاني ان يكون من باب عدم كونه على المباني الشرعية في تعيينه للتقليد مثل عدم كونه عن شهادة البينة العادلة وعلى أي تقدير تكون أصالة الصحة أو قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل السابق وبالنسبة إلى الأعمال اللاحقة فاستصحاب بقاء الأهلية جار كاستصحاب العدالة لو شك فيها فيترتب عليه صحة الأعمال اللاحقة.
واما مع عدم الحالة السابقة فلا بد من الفحص ليظهر الحال واما إذا كان الشك في صحة التقليد فعلى فرض كونه عملا من الأعمال فأصالة الصحة فيه أيضا جارية مثل غيره واما على فرض كونه التزاما فلا تجري لعدم كونه عملا (٢) فأصالة
__________________
(١) أقول وهذا كاشف قابلية التقليد للتكرار وانه يتكرر بتكرر الأعمال وليس بنحو صرف الوجود ولو في عنوان واحد كوجوب السورة كما مر وإلّا فالحكم العقلي بمحالية شيء كيف انقلب عما هو عليه وتعلق الوجوب بطبيعي الرّأي يكون بلحاظ الافراد الخارجية كما في غيره.
(٢) أقول ملاك جريان قاعدة الفراغ وأصالة الصحة في عمل النّفس هو الأذكرية حين العمل ولا يبعد القول بان الالتزام والبناء على تقليد مجتهد خاص أيضا عمل من الأعمال النفسيّة خصوصا بعد ترتيب اثره في الخارج عليه فيمكن ان يقال هو حين هذا العمل أيضا اذكر منه حين يشك والفرض بقاء الشك وعدم إحراز عدم لياقة المجتهد للتقليد لا صورة كشف الخلاف.