كما ذكره قده ولكن متعلق هذا الحكم أيضا يكون هو الحكم فان كان التقليد هو العمل على طبق الفتوى فيكون المنسي هو الحكم الخاصّ مثل وجوب الصلاة فالحكم الخاصّ وهو وجوبها مثلا منسي وهذا الحكم يشترك فيه العالم والجاهل فهذا الحكم الخاصّ موضوع لحكم الجري على طبقه وان كان لا يتحقق التقليد إلّا بالالتزام أو الاستناد إلى الفتوى فللنسيان مساس بمتعلق الحكم أيضا وبعبارة واضحة انه نسي الفتوى التي هي متعلقة بوجوب الصلاة مثلا والحق عندي هو ان نسيان الفتوى يكون من نسيان الحكم والقول بعدم العود يكون معناه اختصاص الحكم بالعالم به وهو يلزم منه دور العلامة مع انه خلاف الإجماع.
الأمر الخامس في انه على فرض عدم جواز العدول إلى المساوي فهل يجوز العدول إلى الأعلم الّذي صار اعلم بعد تقليد الأول أم لا : المشهور هو الأول وان كان مقتضى كون التقليد بنحو صرف الوجود غير قابل للتكرار على ما مرّ هو الثاني وسندهم إطلاق أدلة الرجوع إلى الأعلم من جهة السبق بتقليد غيره وعدمه فنقول ان الدليل على وجوب الرجوع إلى الأعلم ان كان فطرة العامي فهي لا محالة تحكم بوجوب الرجوع إليه لا إلى غيره وفتوى السابق بعد جواز رجوعه إليه لا يصغى إليه من جهة كونه مفضولا نعم ان أفتى الأعلم بالبقاء على تقليده يجوز ولكن في الواقع يكون هذا أيضا تقليدا للأعلم لا للمفضول.
واما من جهة الدليل الاجتهادي مع قطع النّظر عن فطرة العامي فنقول ان كان الدليل على عدم جواز العدول الإجماع فالمتيقن منه صورة عدم أعلمية الثاني وان كان عدمه من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير والقول بالتعيين فهو معارض بمثله لأن القول بالتعيين يكون من باب الاحتياط من جهة احتمال دخالة الأخذ بالأول وفي المقام نحتمل تعيين الأعلم من جهة كونه كذلك وان كان الدليل ان صرف وجود التقليد لا تكرار فيه فلا بد من الأخذ بأحوط القولين فيما لم يعمل والبقاء عليه فيما عمل به.