هو صورة العلم به لا صورة الشك فيه إلّا ان السر في الإجماع هو اختلاف الفتوى وإلّا فلا وجه لتعيين الأعلم وهو هنا موجود فيجب الفحص وهو لا يتم لأنه مدركي ومدركه الروايات وبناء العقلاء والسيرة واما الأصل وهو التعيين في المقام لدوران الأمر بينه وبين التخيير فلا يتم لعدم العلم بحجية إحدى الفتاوى قطعا مع الشك في الأخرى لعدم إحراز الأعلمية واما إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة الدالة على الرجوع إلى الأفقه فيمكن ان يمنع بأنه يكون في صورة العلم بالأعلم لا صورة الشك فيه لو لم نقل انها مخصوصة بباب الحكومة لا الفتوى واما بناء العقلاء فيمكن ان يقال ما أحرزناه في هذه الصورة وهكذا سيرة المتشرعة فالدليل الوحيد هو حكم العقل بوجوب الفحص في هذه الصورة وساير الصور لعدم حصول البراءة اليقينية مع عدم الفحص والرجوع إلى الأعلم بعده فلا يتم الأدلة الأربعة عنه قده الصورة الرابعة وهي مورد الشك في الاختلاف والتفاضل كليهما والصورة الخامسة وهي مورد عدم احتمال وجود مجتهد آخر غير ما عرفه العامي فمن قال بعدم وجوب الفحص في الصور المتقدمة من الشك ففي المقام في الصورتين يجب ان يقول به بالأولوية لأنه في الصور السابقة اما كان عالما بالاختلاف واما كان عالما بالتفاضل وفي المقام لا علم له بأحدهما خصوصا في صورة عدم احتمال العامي وجود مجتهد آخر لأن السيرة على عدم الرجوع إلى غيره لعدم احتماله كما ترى عدم الفحص عن طبيب آخر إذا لم يحتمل الشخص طبيبا غير من في هذا المحل الخاصّ.
ونحن أيضا يمكننا ان ندعي سيرة على عدم الفحص فيهما وان قلنا بوجوبه فيما سبق ولكن الإنصاف هو القول بالتعيين هنا أيضا لقضاء الفطرة بذلك وعدم طريق لاحتجاج العبد إذا أخذ فتوى أحدهما المخير أو من باب القول باستقلال