العلاج للفتويين كالخبرين فلازمه القول بالتخيير ولكن لا يشمل اخبار العلاج للفتويين مضافا بانصراف الإطلاقات إلى الحي فان الجاهل يرجع إلى العالم لرفع جهله وآية السؤال تدل على الرجوع لحصول العلم والميت غير قابل للسؤال عنه والرجوع إليه.
فان قلت المخاطبة تكون مع الاحياء ولكن لا يستفاد منها قيدية الحياة في المسئول عنه فانه يمكن الرجوع إلى كتابه لفهم رأيه.
قلت إذا كان في الكلام ما يحتمل قرينيته يوجب سقوط الإطلاق عن الحجية وهنا نحتمل ان يكون كذلك فلعل الاتكال على ذلك صار سببا لعدم ذكر قيدية الحياة ولو سلم فيكون التقليد على فرض بقاء الرّأي والميت لم يحرز رأيه فلا يجوز تقليده.
الوجه الثالث بناء العقلاء على عدم الفرق بين الحي والميت إذا كان خبرة ولا يرون الفرق بين البقاء على رأي الميت أو العدول إلى الحي المساوي له في العلم.
وفيه ان القول بعدم الفرق مع الاختلاف في النّظر مشكل جدا كما ترى ان اختلاف الرّأي في طبيبين من الأطباء أحدهما ميت والآخر حي يوجب رجوعهم إلى الحي ولا يعتنون غالبا بالميت مضافا بان الاختلاف في الرّأي على فرض عدم الرجوع إلى الحي أيضا يوجب سقوط كليهما عن الحجية بالتعارض وعلى فرض مجيء اخبار العلاج في المقام أيضا فينتج التخيير ولكن المهم هو ان الخبروية شرط في الرجوع إلى الخبرة والميت لا خبروية له أو نحتمل زوال خبرويته.
الوجه الرابع السيرة الشرعية على البقاء على رأي من يتبع رأيه من زمن المعصومين إلى زماننا هذا ولو بعد الموت ويمكن كشف كون رأيه بحدوثه حجة بعد الموت من هذه السيرة.
وفيه ان حدوث الرّأي لا يكفى للبقاء عليه إجماعا ولذا يجب العدول عمن زال