على وفقه لعدم صدق الفوت فلا يجب القضاء خارج الوقت.
في التفصيل في حكم تبدل الرّأي
ثم هنا تفصيلات منها ما هو الشهور من الفرق بين كون السند في الاجتهاد السابق الأمارة على الموضوعية أو هي على الطريقية فعلى الموضوعية يجزى العمل السابق ولا إعادة ولا قضاء وعلى الطريقية فيجب القضاء والإعادة وهذا من جهة زعم ان المصلحة في الأمارة على الموضوعية تكافي مصلحة الواقع واما على الطريقية فلا مصلحة الا في الواقع وحيث لم تصب الأمارة معه فلا يجزى.
ولكنه مر ما فيه من عدم إحراز التكافؤ في المصلحة وعلى فرض الشك في ذلك فالأصل هو بقاء التكليف والاشتغال به.
ومنها ما عن المحقق الخراسانيّ قده وهو مؤسسه من ان السند للاجتهاد السابق ان كان الأمارة فحيث ظهر خلافها فلا يجزى العمل على طبقها واما ان كان السند هو الأصل مثل الاستصحاب أو البراءة فيجزي العمل السابق ولا إعادة ولذا يقول بعدم وجوب إعادة الصلاة التي ورد فيها تمسكا بقاعدة الطهارة أو استصحابها بعد ظهور خلافها خلافا للقوم.
والسر في ذلك هو ان الاستصحاب عنده يكون معناه جعل حكم مماثل للواقع في ظرفه فكأنّ فردا من الطهارة مجعول في ظرف استصحابها وهذا لا كشف خلاف له لأن الواقع كشف خلافه واما الفرد الجعلي الّذي هو مثله فلا كشف خلاف له أصلا فكما ان أمد الحكم بالتيمم ينتهى بواسطة رفع العذر كذلك ينتهى أمد هذه الطهارة بوجدان ما يخالفها.
واما القاعدة والبراءة الشرعية فهي وظيفة قررت للشاك والوظيفة لا كشف خلاف لها بل ينتهى أمدها بواسطة وجدان الحاكم عليها واما البراءة العقلية فليس حكمها ذلك من جهة عدم كون العقل مشرعا وما حكم به من جهة قبح العقاب بلا بيان