الأمر السابع
في أنه لا شبهة في حكومة اللاضرر على الأحكام الوضعيّة والتكليفية سواء كان الوضعي مثل وجوب الوفاء بالعقد أو مثل قاعدة سلطنة الناس على أموالهم انما الكلام في أنه هل يكون التقديم على قاعدة السلطنة مطلقا أو في صورة عدم لزوم ضرر على المالك على فرض تقديم اللاضرر فان لزم منه ضرر يكون المرجع هو قاعدة السلطنة بعد تعارض الضررين أو يكون مندرجا في باب تعارض الضررين ويلاحظ ما هو أعظم ضررا.
وينبغي التوجه إلى امرين في المقام مقدمة : الأول انه قد اختلف بين الشيخ والخراسانيّ قدهما في أن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم هل تكون شاملة لصورة لزوم الضرر على الغير أو تكون قاصرة من أصلها في مورد الضرر فاختار الأول الشمول والثاني عدم الشمول مستدلا بأن الشخص لا يكون سلطانا على عصاه بأن يتصرف فيه حتى لوازم منه عماء عين الغير ففي مورد الضرر التكويني مع قطع النّظر عن نفى الشرع أيضا لا يكون السلطنة على المال وعليه فلا تصل النوبة إلى حكومة اللاضرر عليها بل هي في نفسها ساقطة.
واما على فرض عدم القصور في نفسها فهي وان كانت محكومة ولكن في صورة سقوط الحاكم عن الحكومة يحصل الحياة للمحكوم ويؤثر اثره وهذا هو الثمرة بين المسلكين ويفيد في مقامنا هذا إذا تعارض الضرران فانه على قول الخراسانيّ لا يبقى لنا المرجع وعلى قول الشيخ قده يكون القاعدة هي المرجع بعد التساقط بالتعارض على فرض عدم كون قاعدة الناس واللاضرر في صف واحد بالنسبة إلى اللاضرر المعارض.
الثاني أنه من المسلم أن تحمل الضرر عن الغير غير لازم ولا يرفع بواسطة اللاضرر لأنه قاعدة امتنانية ولا وجه لصيرورتها موجبة لضرر الغير وهكذا رفع الضرر عنه غير لازم ولكن إرجاع الضرر إلى الغير أيضا لا يجوز.