العالم فلا يرد هذا الإشكال نعم الإشكال من جهة أخرى وهو ان المجتهد لا يكون له إرجاع احتياطاته إلى المفضول فضلا عن إرجاعه فيما يكون له الفتوى فيه لأنه يرى المفضول جاهلا فيما خالفه.
فان العلم الإجمالي ربما لا يكون منجزا عند المفضول ويكون منجزا عند الأفضل فيجب الاحتياط عنده فكيف يمكن ان يرجع إلى من هو جاهل عنده أو لا يرى الأعلم تطبيق العام في الشبهة المصداقية ويراه المفضول وهو جاهل بنظره في ذلك فتحصل انه لا يجوز إرجاع العامي إلى المفضول من هذا الباب لا من باب الخلف ومضادته مع الفطرة.
الأمر السادس المعروف انه يشترط في المفتي أمور أخر
منها الذكورة والبلوغ وطهارة المولد والعقل والإسلام والإيمان والعدالة والحق هو هذا لأن المقلد كلما شك في التعيين والتخيير لا بد له من اختيار مجمع الصفات ولا وجه لمناقشة بعض الظرفاء من أهل الفن في ذلك.
نعم ان قلنا في المسألة السابقة بجواز إرجاع الأعلم إلى غيره فاذن لا مجال لهذا البحث لأن المقلد يرجع إلى نظره واما ان قلنا بعدم جواز إرجاعه إلى غير الأعلم فهو بالفطرة يرجع إلى مجمع الصفات وهكذا يكون مقتضى الدليل الاجتهادي للمجتهد لأن الأمر يدور بين التعيين والتخيير ولا بد من اختيار المعين أو بتعبيرنا من ان الاشتغال اليقينيّ بالتكليف لا يحصل الفراغ منه إلّا بالرجوع إلى من كان جامعا للشرائط.
واما بعض الظرفاء فقال بما حاصله هو ان التسالم على جميع ما ذكر من الشرائط لو لم يكن عند الكل لا مكن المناقشة في الكل والحق عندنا عدم المناقشة أصلا في الكل بل مضافا إلى الإجماع يكون لكل واحد من الصفات المذكورة دليل على حدة وقبل بيان ذلك لا بد من التوجه إلى مقدمة وهي ان بناء العقلاء لا حجية له في امر من الأمور الشرعية لأنهم بما هم عقلاء لا ربط لهم بالأمور