الأمر السادس
المعروف ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه والسر في ذلك هو ان الميت إذا لم يجز البقاء عليه يكون لاحتمال سقوط رأيه وإلّا فالموت لا يوجب النقص في نفسه ومن ذكر يكون رأيه ساقطا لعدم اجتماع الشرائط فيه فيجب العدول عنه لو قلنا به في الميت ويجوز البقاء عليه لو قلنا به فيه ولكن الّذي يقتضيه التدبر هو ان الشرائط على قسمين قسم منها لا دخل له في سقوط الرّأي مثل الفسق وكونه رجلا لا مرأة لأنه من الممكن ان يكون الفاسق في الرّأي أقوى من غيره فضلا عن ظهور الخلل فيه بل اشتراط ذلك لوجود دليل شرعي عليه فيكون الفاقد لأمثال هذه الشروط أحسن حالا من الميت فلو قلنا بعدم جواز تقليده لاحتمال سقوط رأيه لا يأتي هذا الاحتمال في الفاقد لذلك ولكن العقل مستقل بعدم جواز كون هذا المسند يعنى مسند الإفتاء للكافر والفاسق والمخالف مضافا إلى الدليل الشرعي فان اشتراط ذلك في القاضي يفهم منه بالأولوية في مقام الإفتاء لأن هذا المقام يكون فوق مقام القضاوة الّذي هو مقام تطبيق الحكم على الموضوع والمصداق واما القسم الّذي يكون له الدخل في الرّأي فمثل عروض الجنون والنسيان بواسطة كبر السن جدا فيكون الفاقد له أسوأ حالا من الميت لا انه مثله لأن الميت يكون الشك في بقاء رأيه بعد موته وهذا يكون القطع بعدم الرّأي له ولا دليل لنا على كفاية مجرد حدوث الرّأي لصحة التقليد بقاء لا في الميت ولا في المقام.
فتحصل ان الفاقد لشرائط الإفتاء يكون أسوأ حالا من الميت في ما هو دخيل في الرّأي وأحسن حالا منه فيما ليس له دخل فيه وان كان الواجب العدول عنه كالميت على فرض القول بوجوب العدول عنه.
الأمر السابع
إذا اختلف الحي الّذي يجب الرجوع إليه مع الميت الّذي يجب أو يجوز