رأيه بهرم أو مرض مضافا إلى ان عدم العدول يكون في خصوص الروايات الصادرة عنهم عليهمالسلام والمخبر بعد اخباره لا موضوعية له بخلاف الرّأي.
فان قلت أي فرق بينهما في ذلك قلت الفرق هو ان رأى من له الرّأي له نحو موضوعية عند العقلاء ولا بد من إحرازه وهو بعد الموت غير محرز وان كان رأيه أيضا كاشفا عن الواقع واما نقل الرواية فهو لا دخل لوجود الحاكي فيه والحكاية ليست لها الموضوعية هذا مضافا إلى ان الخبر أيضا إذا احتمل خلل في سنده يسقط عن الحجية ونحن في المقام نحتمل وجود خلل في الرّأي بالموت وهذا الاحتمال مفقود غالبا في الاخبار بأصول الحافظة لبقاء الحجية فيها.
فان قلت في المقام أيضا يكون الأصل هو بقاء الرّأي بعده إذا شك فيه قلت مرّ انه لا أثر شرعي له لأن جواز التقليد بعد وجوده من الأحكام العقلية.
فتحصل انه لا وجه للتمسك بالسيرة مع عدم ثبوتها في الفتوى.
نعم في ذهني إشكال وقد مر وهو ان التقليد حيث يكون في الرّأي وهو كلي ويكون انطباقه في الخارج بصرف الوجود ولا ثاني بعده كما ان الصلاة والصوم تتحقق صرفهما بالوجود الأول فإذا قلد العامي المجتهد في مسألة لا يمكن العدول عنه لعدم الثاني له ولازمه عدم جواز الرجوع إلى الأعلم أيضا ولكن يمكن الجواب عنه بان الرّأي وان كان كليا ولكن التقليد في مقام الامتثال يكون بعض حصصه (١)
__________________
(١) أقول ان هذا معنى كون الحكم على الطبيعي بلحاظ افراده في الخارج كما في الصلاة والصوم فإذا دل الدليل على تكرار الطبيعي في ضمن الافراد فلا إشكال أصلا فليس الحكم إلّا بلحاظ افراده كما مر وهو مد ظله كان ينكر هذا المعنى فيما سبق وهنا دفع الإشكال بالحصص.
ولكن صرف وجود الحصة للطبيعي لا يدفع إشكال عدم تكرر صرف الوجود بل الدليل على التكرار بلحاظ الافراد هو الرافع له خصوصا على فرض كون التقليد هو العمل لأنه يكون عين إتيان الصلاة والصوم فكما ان تكرارهما يكون بالدليل ـ