والشاهد لما ذكرناه هو انه ان قلّد مجتهدا فقصر الظهر ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بالتمام فأتى بالصلاة تماما لم يقل أحد بوجوب إعادتها فليس المدار على الواقع.
فان قلت في خصوص المثال يمكن ان يقال ببطلانها من جهة شرطية الترتيب بين الظهرين فمن أتى بالعصر تماما وبالظهر قصرا لا يحصل له العلم بكون العصر بعد الظهر واقعا لأنه من المحتمل ان يكون وظيفته إتمام الظهر ومع قصره يكون شاكا في الترتيب لا محرزا إياه فيكون بطلان عمله من هذا الوجه أيضا.
قلت إذا قلنا بجواز العدول فيكون عمله على طبق فتوى الأول موجبا لسقوط تكليف الظهر مثل ما إذا أتى به واقعا فيكون الترتيب حاصلا فالإشكال ان كان فيكون من ناحية العلم الإجمالي وقد مر دفعه فلا يتم هذا الاستدلال لعدم جواز العدول.
الوجه الثالث لعدم جواز العدول من الحي إلى الحي هو لزوم خلاف الإجماع منه مثل ما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في صلاة الاحتياط وأفتى الآخر بعدم وجوبها فان إطلاق فتوى الثاني يحكم ببطلان الصلاة مع السورة ولازمه وجوب قضائها بعد العدول وهو خلاف الإجماع وان قلنا بان عدم الوجوب يكون من حين العدول لا قبله فيكون من التبعيض في رأي واحد وهو لا دليل عليه كما عن الشيخ الأعظم قده فعلى هذا لا يصح القول بجواز العدول.
والجواب عنه هو ان التقليد اما ان يكون هو العمل في واقعة شخصية واما ان يكون هو العمل على طبق عنوان كلي أو يكون هو الالتزام فعلى الأول فهو يقلد الثاني في هذه الواقعة الشخصية كصلاة الاحتياط لخصوص الشك بين الثلاث والأربع في هذه الصلاة الواقعة في يوم كذا ولا ربط له بالواقعة الشخصية السابقة ولا يسرى الحكم من الآن إليها.
نعم ان كان التقليد هو الالتزام فيمكن الالتزام بكلى وجوب السورة أو عدم وجوبها فإذا كان فتوى الثاني عدم وجوبها بهذا العنوان الكلي فإطلاقها وان كان