وإمامته في الجماعة وعلى فرض الشك أيضا فالأصل يقتضى التعيين ولا وجه لبناء العقلاء.
ومن العجب عن بعض أعاظم من قارب عصرنا بعد مناقشته فيما سبق هو عدم ترديده في اشتراط العقل فانه قال واما اعتبار العقل فأمره ظاهر عند العقلاء فضلا عن المتشرعة فقد قيل انه مما أجمع عليه الخلف والسلف نعم المجنون الأدواري في حال إفاقته لا مانع عند العقلاء من الرجوع إليه وحكى القول عن بعض متأخري المتأخرين كصاحبي المفاتيح والإشارات ولا بأس به ان لم ينعقد الإجماع على خلافه لعموم الأدلة أيضا.
ووجه التعجب هو ان المجتهد الّذي استنبط الأحكام وقد أفتى وكتب ما أفتى به ثم صار مجنونا لكثرة تدبره في الأحكام أو غيرها ليس أسوأ حالا من الميت مع قولهم بجواز البقاء على تقليده فكيف قال بشرطية العقل بدون المناقشة مع مناقشة فيما سبق واما فرقه بين الأدواري وغيره فهو أيضا يمكن ان يناقش فيه بان شرط الفتوى لا يكون هو الشعور الفعلي حتى يكون الفرق بين حال جنونه وحال إفاقته نعم تقليده الابتدائي لا يجوز كما نقول في الميت واما البقاء على تقليده فيمكن البحث فيه.
واما ما ذكره قده من عموم الأدلة فلم يذكر مراده من الأدلة فان كان مراده بناء العقلاء فلا يمكن إثباته فانهم لا يرجعون إلى المجنون الأدواري أيضا فهل ترى الناس يرجعون إلى الطبيب الّذي يكون مجنونا في بعض الساعات من الليل والنهار وهل يعتمدون على رأيه؟! حتى يكون مثله في المقام والحاصل ان المراد النقض عليه وإلّا فاشتراط العقل مسلم.
وأسوأ من ذلك كله المناقشة في اشتراط الإيمان والعدالة في المجتهد والقول بكفاية الوثوق بكون الرأي عن مقدمات صحيحة غير القياس والاستحسان والإشكال في الرواية المنسوبة إلى العسكري عليهالسلام بقوله اما من كان من الفقهاء صائنا