الشرعية وبما انهم متشرعون لا بحث فيه لأنه يكون سيرة شرعية وعليه ففي كل مورد من الأمور المذكورة شك في الدخل في جواز التقليد لا يمكن التمسك به عندنا لأنه من الأمور الشرعية لا من الأمور العرفية العقلائية فقط.
واما من كان مبناه حجية بنائهم حتى في التقليد من باب انه رجوع إلى الخبرة فيمكنه التمسك به فإذا عرفت ذلك فنقول قد ناقش المناقش في الذكورة من جهة ان العقلاء في رجوعهم إلى الخبرة لا يفرقون بين الرّجل والمرأة بل يكون المدار عندهم على الخبروية واما ما ورد في باب القضاء والاقتداء من شرطية كون القاضي وامام الجماعة رجلا فالحكمة فيهما ظاهر وهل حال الفتوى الا كحال الرواية في عدم لزوم كون الراوي رجلا ولذا يستدل على حجية الفتوى بأدلة حجية الخبر مع عدم الريب في جواز عمل المرأة برأيها والكلام في مجرد العمل بفتواها لا في تصديها لسائر منصب المجتهد.
ويرد عليه أولا ان بناء العقلاء لا حجية له لأن من شرط الحجية هو دارجية ما يكون الكلام فيه بين العقلاء مع كونه بمرأى ومنظر من صاحب الشرع وعدم ردعه منه ليكشف من ذلك حجيته ولا أدري كيف يتمسك القائل به مع عدم دارجية إفتاء المرأة في عصر من الأعصار من أول الإسلام إلى الآن.
ولا يكون دارجا بين المتشرعين ليقال ان السيرة دالة على الجواز وقد مر ان بناء العقلاء بما هم عقلاء لا حجية له في مثل التقليد الّذي هو من الأمور الشرعية وعدم فرقهم في ساير أمورهم بين الرّجل والمرأة لا ربط له بالمقام.
وثانيا ان دخل الذكورة في امام الجماعة والقاضي كيف لا يستفاد منه الدخل في مقام الإفتاء مع انه أهم في النّظر والنساء ناقصات العقول وعدم دخل الذكورة في أقربية الفتوى إلى الواقع يكون مثل عدم دخل الأورعية فيها فكيف قالوا بوجوب تقديم الأورع هناك ولا يقولون بتقديم المذكر هنا (١).
__________________
(١) أقول مع قطع النّظر عن ساير الإشكالات فلقائل ان يقول الفارق هو ـ