والجواب عنه هو أن كلما يقال في الأخبار مع الواسطة يقال في المقام أيضا فانه كما حرر في محله يكون الإشكال فيها هو أن ما له الأثر هو قول الإمام عليهالسلام ووجوب تصديق العادل يحتاج إلى أثر شرعي فإذا نقل المفيد عن الكليني وهو عن غيره وغيره عن الإمام عليهالسلام يكون مقول قول المفيد قول الكليني وهو الأثر له لأن قوله ليس حجة ومقول قول من نقل عن الإمام عليهالسلام وان كان قوله عليهالسلام ولكن لم يثبت لنا بالوجدان فما له الأثر غير موجود وما هو الموجود لا أثر له.
فأجابوا بأن تصديق الواسطة يوجب حصول فرد يكون موضوعا لفرد آخر من وجوب تصديق العادل فان الموضوع قبل تطبيق التصديق وان لم يكن ولكن بعد وجوده ولو بواسطة نفس التصديق لا إشكال فيه فيتولد فرد من (١) الطبيعي لقابليته للانحلال على جميع الافراد طوليا أو عرضيا.
فهنا أيضا يشمل اللاضرر للفرد الّذي يتولد منه في طوله أي بعد تطبيقه على مورد من الموارد غاية الأمر يكون في المقام مضادا لهذا الفرد المنطبق عليه ابتداء وفي الاخبار مع الواسطة يكون حكم التصديق في جميع الوسائط متوافقا وهو لا يضر بل صرف استبعاد فقط.
لا يقال كما قال شيخنا النائيني قده في رد هذا الوجه لدفع الإشكال ان الحاكم يكون من شأنه النّظر إلى المحكوم وهو يجب أن يكون مقدما عليه ولا يمكن أن يكون الحاكم متقدما على المحكوم وفي المقام قد عرفت أن اللاضرر يكون حاكما على الأحكام الأولية وفي المقام لا يمكن أن يكون حاكما على الضرر المتولد لأنه متأخر عنه في الرتبة فلا يشمله ولا يحصل التعارض.
__________________
(١) أقول انه لا يخفى أن هذا القدر من البيان لا يكفى الا لإيجاد الموضوع للتصديق طوليا واما إشكال عدم الأثر الشرعي فهو شيء آخر لم يتعرض لجوابه وبحثه في محله فاما أن يقال بكفاية ما يئول إلى الأثر الشرعي بالاخرة لبناء العقلاء أو بغير ذلك.