الرّأس إذا أريد حفظ الكوز فان المقام ينشأ الضرر من نفس تطبيق اللاضرر على أحد الشخصين.
فقال الشيخ قده بتعارض الضررين في المقام ويكون المرجع هو قاعدة الناس ونظره قده إلى أن اللاضرر حاكم على قاعدة الناس بوجوده التشريعي لا التكويني فانه قال في الرسائل بعد ان مثل لمورد تعارض الضررين بالتولي من قبل الجائر المستلزم تركه ضررا على نفسه وفعله ضررا على الغير ومثله ما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه فانه يرجع إلى عموم قاعدة الناس وقال ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفى الحرج اما لحكومتها ابتداء عليه أو للرجوع إلى الأصول بعد التساقط أيضا والخراسانيّ قده يخالفه لقصور قاعدة الناس في ذاتها في مورد الضرر.
وقد أشكل النائيني قده في هذا الكلام صغرى وكبرى أي في كلام الشيخ قده اما إنكار الصغرى فلعدم صدق الحرج على المقام وعدم شمول قاعدة اللاضرر للضرر الّذي يكون متولدا من تطبيقه ليحصل التعارض الّذي هو الموضوع للرجوع إلى كبرى الناس واما إنكار الكبرى فهو منع كون المرجع بعد السقوط بالتعارض هو عموم الناس.
اما توضيح ذلك فلان اللاضرر إذا انطبق على من يريد حفر البئر فمن هذا الانطباق ينشأ الضرر على الغير والفرد الناشئ من تطبيق الحكم على الموضوع لا يمكن أن يكون معارضا له لأنه متولد منه.
والحاصل ان الفرد من الحكم لا يعارض الطبيعي فلا يكون المقام داخلا في المتعارضين ولا يكون مثل الضرر الّذي يتوجه من الخارج اما إلى الكوز أو إلى رأس البقر.
ولا وجه للقول بانصراف اللاضرر إلى غير الفرد المتولد منه لأنه بدوي فانه ينشأ عن قلة الوجود لهذا الفرد خارجا وكثرة غيره من الضرر الغير المتولد منه نفس تطبيق القاعدة.