لأنا نقول لا يكون المدعى في المقام حكومة اللاضرر على اللاضرر الآخر ليشكل بأنه متأخر بل الحكومة في الواقع تكون على الناس مسلطون على أموالهم ولكن يتولد من حكومته عليه ضرر على المالك الآخر وهو الجار مثلا والناس لصاحب الدار محكوم باللاضرر للجار فالفرد وان كان طوليا ولكن إمضائه من الشرع يكون عرضيا يعنى تطبيق الطبيعي على الافراد (١) كما أن الدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية ولكن الإمضاء الشرعي وحجيته في عرض واحد فالتعارض في المقام مسلم.
وأما إنكار الكبرى عنه قده وهو أن المرجع بعد سقوط القاعدتين على فرض التعارض والتساقط عموم الناس أو قاعدة الحرج فلان مرجعية العام يكون في صورة تعارض المخصص له مع ما هو في عرضه واما لو خصص عموم بالحكومة وتولد فرد آخر من سنخ الحاكم من هذه الحكومة فتعارض هذين الفردين من افراد الحاكم لا يوجب أن يكون المرجع هو المحكوم.
وبعبارة أخرى مرجعية العام تكون في صورة تعارض الدليلين الذين أحدهما
__________________
(١) أقول توضيحا للمقام ان المراد بمحكومية الناس لا يكون الناس لصاحب الدار الّذي يريد حفر البئر بل هو موافق للاضرر فيكون المراد حكومة اللاضرر للجار على الناس لصاحب الدار ومن المعلوم أن الناس لصاحب الدار مقدم في الواقع على اللاضرر للجار.
ولا يقاس حكومة اللاضرر للجار على اللاضرر لصاحب الدار حتى يقال أن الفردين من الضرر طوليان والإمضاء عرضي بل المحكوم شيء وهو الناس والحاكم شيء وهو اللاضرر وحيث أن ترك تصرف صاحب الدار في ملكه ضرر عليه في عرض تصرفه يعارض مع اللاضرر للجار وما مع المتقدم ليس متقدما يعنى اللاضرر الّذي يكون مع المتقدم الّذي هو الناس ليس متقدما.
ولا يقاس الحكومة بالنسبة إليه فلا يلاحظ طولية الافراد في الضرر في الإمضاء الشرعي أصلا فإذا كان الضرر متولدا من الناس وهو محكوم فلا يلزم محكومية اللاضرر لأنه غير متولد بل موضوعه هو المتولد ـ