فالسيل المتوجه إلى دار شخص لا يجوز له أن يوجهه إلى دار جاره بل له منعه عن داره وهذا ليس من تزاحم الضررين وان كان في كلام النائيني قده لأن السيل متوجه ابتداء إلى نفسه فلا يقال ان خراب دار الجار ضرر عليه وخراب دار نفسه أيضا ضرر عليه فيتزاحم الضرران.
ثم تعرض قده في ذيل كلامه لمسألة الإكراه للولاية عن قبل الجائر نقلا عن الشيخ قده فان ترك الولاية ضرر على الوالي وفعله ضرر على الناس في مورد كون الولاية ضررا كالضرب والنهب وجعل هذا من باب توجه الضرر ابتداء على الغير وحيث لا يجب التحمل عنه فالولاية جائزة لأن تحمل ضرر الغير غير لازم علينا ولا يكون من باب تعارض الضررين.
وفي خصوص المثال إشكال وهو أن الضرر ابتداء (١) متوجه إلى الوالي وبواسطته على الناس فلا يكون الضرر متوجها على الناس ابتداء بل على نفسه فيكون من باب تحميل الضرر على الغير لا من باب تحمل الضرر عنه والتمسك بحديث الرفع في فقرة الإكراه يكون بالنسبة إلى الأحكام التكليفية لا الوضعيّة مثل الإضرار على الغير.
ثم إذا عرفت الأمرين نرجع إلى أصل البحث وهو يكون في صور الصورة الأولى هي ان يكون تصرف الشخص في ملكه ضررا على جاره وتركه يكون ضررا على نفسه ولا يكون هذا مثل الضرر المتوجه خارجا اما على ملك هذا أو ذاك مثل ما إذا وقع رأس البقر في الكوز ولا يمكن إخراجه الا بكسر الكوز أو بقطع
__________________
(١) أقول ان هذا في فرض الدوران واقعا وان كان كذلك ولكن يدخل في باب التقية وهي واجبة ما لم تبلغ الدم.
واما في صورة عدم الدوران واقعا وهو ان يكون الضرر متوجها إلى الغير سواء تصدى هذا للولاية أم لا ولكن تركه الولاية يكون ضررا عليه ففيه التأمل بل يمكن أن يقال انه يشمله اللاضرر.