الثالث هو ان يكون المرفوع هو الضرر حقيقة ولكن النوع الخاصّ منه وهو الضرر الناشئ من حكم الشرع فانه لا حكم ضرري في الشرع فلا يكون الضرر في عالم التشريع حقيقة.
والرابع هو أن يكون المرفوع هو الضرر حقيقة ولكن الضرر الّذي لم يكن متداركا لا يكون فغصب المال من دون الحكم بردّه أو ردّ عوضه ضرر على المالك ولكن معه لا يكون ضررا واقعا.
الخامس هو أن يكون المراد بالنفي النهي يعنى لا تضرر كما عن شريعة الأصفهاني قده وأمثاله في الشرع كثيرا كما يقال يعيد الصلاة لمن ترك السورة أي يجب الإعادة أو يقال فلا رفث ولا جدال ولا فسوق في الحج مع أن الجدال وغيره يصدر من الناس أو يقال المؤمنون عند شروطهم مع أنهم يخالفون الشرط فمعنى جميع ما ذكر هو النهي عن ذلك ولا ضرر أيضا كذلك وهذا هو الاخبار في مقام الإنشاء ولتمامية وجود المقتضى يخبر بوجود المقتضى.
ثم انه بعد نقل الأقوال ينبغي البحث في الإشكالات التي ترد على ساير المقامات غير مقالة الشيخ التي تكون موافقة للتحقيق.
اما مقالة الخراسانيّ فيرد عليها بأن المراد بهذه الجملة اما هو الاخبار بعدم الضرر أو الإنشاء وهو النهي عنه اما على الأول كما هو مختاره قده فان المراد بالنفي اما هو نفي البسيط بمعنى تعلقه بهذا العنوان الخاصّ وهو الضرر أو المركب بان يقال لا موضوع ضرري وعلى كلا المعنيين لا وجه للقول بأن النفييكون ادعاء لا حقيقة.
اما على الأول وهو النفي البسيط فلان المراد بالنفي نفي الآثار عن الضرر وهو غير ممكن لأن الضرر يكون منشئا لأثره ولا يمكن أن يكون ما هو علة الضرر غير علة له فان آثار الشيء مترتبة عليه لا محالة.
واما على الثاني فلان تقدير الموضوع خلاف الأصل وخلاف الظاهر لأنه يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام وليس معنى لا ضرر أي لا وضوء ضرري ولا غسل