جميع الموارد لا يصدق عليه الضرر فان زيدا إذا لم يكن له مال ليتجر به فلا يقال ان زيدا وقع عليه الضرر بل لم ينفع من باب عدم المقتضى له.
والحاصل هنا ثلاث معان : الأول هو النقص عن مرتبة كمال الشيء بعد حصوله وهو يصدق عليه الضرر قطعا والثاني هو منع اقتضاء ماله اقتضاء النّفع وهو أيضا يمكن أن يقال أنه ضرر وربما يختلف صدقه وعدمه حسب اختلاف الموارد والثالث هو عدم حصول النّفع في مورد لا يكون له اقتضاء أيضا وهذا لا يصدق عليه الضرر قطعا فعدم النّفع ربما يصدق عليه الضرر وربما لا يصدق.
هذا كله في البحث عن معنى الضرر والضرار واما النفي المتوجه إليه بقوله عليهالسلام لا ضرر ولا ضرار فقد احتمل فيه احتمالات خمسة.
الأول (١) ما عن الشيخ الأنصاري قده من أن المراد بالنفي هو نفي الضرر حقيقة أي لا ضرر في الوجود حقيقة لا مجازا ولا ادعاء ولكن حيث يكون وجود الضرر التكويني في عالم الناسوت حقيقة كما في وجود سمرة قيل انه منفي حقيقة في عالم التشريع وسيجيء البحث فيه وهو الحق عندنا.
الثاني ما هو المختار للمحقق الخراسانيّ في الكفاية وحاشية الرسائل وحاشية المكاسب وهو أن الضرر حيث لا يمكن أن يكون معدوما حقيقة يكون معنى النفي هو عدم الضرر ادعاء حقيقة كما يستفاد من الآيات والروايات وبلحاظ نفيه ادعاء ينتفي آثاره وهو الحكم عليه فلا يجب تحمله لأنه منفي والحاصل لا يكون الحكم على موضوع ضرري من دون تقدير الحكم بأن يقال لا حكم ضرري أو لا حكم ضرري غير متدارك مع اختلاف التعبير في الكتب وسيجيء زيادة التوضيح.
__________________
(١) أقول عبارة الشيخ في الرسائل يكون فيها خلاف هذا التعبير فانه قال في ص ٢٩٦ فاعلم ان المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه الضرر على أحد تكليفيا كان أو وضعيا وسيجيء منه مد ظله أن مراده قده ليس على ما يفهم من هذه العبارة.