ضرري وهكذا مع إمكان أن يكون المنفي هو نفس الضرر.
مضافا بأن الوضوء الضرري (١) لا يكون عليه حكم حتى يكون نفي هذا الموضوع موجبا لنفي اثره وهو الحكم ضرورة أن الشارع يكون حكمه على الوضوء الغير الضرري لا على الوضوء الضرري.
وقد صار بعض تلامذته قده بصدد ذب الإشكال عنه فقال ان الوضوء الضرري من غير ناحية الضرر يكون عليه الحكم فالحصة التي يكون عليها الحكم لو لا الضرر يكون الحكم مرفوعا عنها بعلة الضرر.
وفيه أولا أنه لا وجه لجعل النفي مرآتا عن الخارج ليرى الموضوع الضرري فيه مع خلعه عن الضرر وفرض الحكم له بعد إمكان كونه مرآتا عن الحكم بأن يقال ليس الحكم الّذي هو الضرر في الإسلام كما سيجيء.
وثانيا (٢) ان هذا الحكم لا يكون إطلاقه صحيحا من باب انه يكون في الإسلام أحكام على الموضوعات الضررية حتى مع الضرر كما أن الحج يكون ضرريا ويكون عليه الحكم حتى مع فرض الضرر.
وثالثا أن نفي الموضوع لا يلزم أن يكون في جميع الموارد بلحاظ نفي الحكم حتى يكون النفي الادعائي للموضوع نفيا للحكم بل الموضوعات المجعولة من ناحية الشرع أيضا قابلا للرفع والنفي ابتداء فان (٣) المعاملة الغبنية من الموضوعات التي قابلة للنفي
__________________
(١) وأقول ان عدم الحكم على الوضوء الضرري ان كان بدليل آخر غير اللاضرر فلا كلام فيه وان كان من جهته وبسببه فاقتضاؤه للحكم كاف كما يقال مثله في رفع ما لا يعلمون فان الامتنان صار سببا لرفع الحكم عما فيه اقتضائه.
(٢) سيجيء أن القاعدة لا تشمل الأحكام المجعولة على الموضوع الضرري كالحج والجهاد ومراده قده أيضا ليس الإطلاق بل النفي بعد فرض الاقتضاء كما مر.
(٣) أقول نفي الموضوع الشرعي أيضا يكون بلحاظ نفي أثره فان المعاملة والصلاة بعد وقوعها في الخارج لا معنى لنفيها حقيقة الا الحكم بعدم الصحة وعدم وجوب الوفاء فلا معنى لنفي الموضوع كذلك حقيقة.