التصدي للنقص وفعله.
وما عن بعض أهل اللغة من أن الضرر يكون صدقه على المال إذا نقص والضرار يكون صدقه في نقص العرض مثل عرض الأنصاري في القضية فائضا لا وجه له لأن الضرر في العرف يكون صادقا على المعنى الأعم من ضرر العرض والمال والنّفس ولا وجه للقول بأن الضرار هو المجازات على الضرر والضرر هو النقص.
كما احتمله الشيخ الأنصاري قده (١) وقال انه مأخوذ من احتمال كون الضرار هو فعل الاثنين أيضا لما مر فلا يكون المعنى واحدا بالوحدة التامة كما عن الخراسانيّ قده ولا متضادا بهذا الاحتمال بل النقص والتصدي له لا يكون في الإسلام مجعولا.
ثم ان التقابل بين النّفع والضرر ربما يقال انه التضاد لكن ليس هذا هو التضاد المشهور من عدم اجتماع الأمرين الوجوديين في موضوع واحد لأن الضرر هو النقص وعدم الكمال فيكون التقابل تقابل السلب والإيجاب كالوجود والعدم وربما يكون التقابل من باب العدم والملكة كما يصدق الضرر فيما من شأنه أن يكون فيه النّفع إذا منع من اقتضائه مانع مثل أن يمنع شخص عن إشراق الشمس على زراعة زيد فلم تصل إلى حد الكمال فعدم ما من شأنه هو الزيادة والكمال يصدق عليه الضرر ويقال حصل الضرر ومن هنا يظهر أن عدم النّفع في
__________________
ـ باب عدم جواز الإضرار بالمسلم في ذيل ح ١ في نسخة لا ضرر ولا إضرار بعد نقل لا ضرر ولا ضرار وتلك النسخة توافق هذا المعنى.
(٢) ولا يبعد هذا الاحتمال من جهة ان المجازات على الضرر أيضا غير مجعولة في الإسلام كما انه في من كسر كوز الغير لا يقال اكسر كوزه والتبديل بالمثل أو القيمة كلام آخر نعم في بعض الموارد مثل باب القصاص يكون الحكم كذلك ولكنه خارج عن مورد البحث بالتخصيص.