فإن قيل : إن الاعتماد : إنما يكون مانعا من تولد الحركة عن الاعتماد الآخر بشرط أن يكون مساويا للاعتماد الآخر ، أو راجحا عليه. وأما إذا كان مرجوحا ؛ فلا.
قلنا : فإذا جاز انتفاء المانع عن المرجوح ؛ فما المانع من أن يقال : شرط المانع أن يكون راجحا؟ وأما إذا كان مساويا ؛ فلا.
وحيث تعذر تولد الجذبين إنما كان بناء على انتفاء صلاحية ما عنه التولد ، أو أن يكون شرط صحة التولد عن الاعتماد الرجحان ، كما كان شرط صحة الممانعة المساواة ، أو الرجحان ؛ وهو صعب لا مخلص لهم منه.
٣٦٦
![أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٢ ] أبكار الأفكار في أصول الدّين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3377_abkar-alafkar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
