فجاز أن يكون / العجز لذلك واحدا بخلاف وجود القيام والقعود : فإنهما لا يجتمعان ؛ فلا تكون القدرة عليهما واحدة ؛ لما سبق تقريره من وجوب مقارنة القدرة الحادثة لمقدورها.
وأما الشبهة الثالثة :
فطريق دفعها أن يقال : إن أردتم بكون القاعد تاركا للقيام اختيارا أنه متلبس بضده ؛ وهو القعود مقدورا ؛ فهذا (١) مسلم (٢) ؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون القيام مقدورا.
وإن أردتم به أن ترك القيام : وهو عدمه مقدور ؛ فمبنى على أن العدم يكون مقدورا ؛ وهو ممنوع.
وبتقدير أن يكون عدم القيام مقدورا ((٢) لمقارنته القدرة عليه ؛ فلا يلزم أن يكون وجود القيام مقدورا (٢)) ؛ لعدم مقارنته للقدرة ؛ على ما سبق تحقيقه. وإن أرتم به معنى آخر ؛ فلا بد من تصويره (٣) ، والدلالة عليه (٣).
وأما الشبهة الرابعة :
فباطلة أيضا : فإن ما يجده القائم فى حالة قيامه من التمكن من القعود ليس عائدا إلى نفس القدرة عليه فى الحال ؛ إذ هو ممتنع كما سبق ، وإنما هو عائد إلى إمكان وجود القدرة عليه فى ثانى الحال وبه يقع الفرق بينه وبين الممتنع الوجود.
ثم وإن سلمنا أن القائم القادر على القيام ، قادر على (٤) القعود (٤) مع الاستحالة ، فما المانع من كون كل واحد منهما مقدورا بقدرة غير القدرة على الآخر؟.
قولهم : لو كان كذلك لأمكن فرض عدم إحدى القدرتين مع وجود الأخرى.
قلنا : إن ثبت التلازم بين القيام والقعود فى المقدورية ؛ فما المانع من التلازم فى القدرة؟
وعند ذلك : ففرض عدم أحد المتلازمين مع فرض وجود الآخر يكون ممتنعا.
__________________
(١) فى ب (فمسلم).
(٢) من أول (لمقارنته القدرة ...) ساقط من أ.
(٣) فى ب (وإقامة الدليل عليه).
(٤) ساقط من ب.