الثالث : سلمنا امتناع ذلك ؛ ولكن ما المانع من الحكم على خبره بكونه قبيحا مطلقا.
أما بتقدير الصدق ؛ فلما يلزمه من القبيح.
وأما بتقدير الكذب ؛ فلكونه كذبا.
المسلك الثانى :
أنه لو قال القائل : زيد فى الدار. ولم يكن فيها ، فلو كان قبيحا عقلا ؛ فالمقتضى لقبحه : إما ذات هذه الألفاظ ، أو عدم كونه فى الدار ، أو المجموع ، أو أمر رابع.
لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان خبره قبيحا ، وإن كان زيد فى الدار.
ولا جائز أن يقال بالثانى : لأن العدم لا يكون علة للأمر الثبوتى.
ولا جائز أن يقال بالثالث : فإن العدم لا يكون جزءا من علة الأمر الثبوتى.
وإن كان الرابع : فإما أن يكون ذلك المقتضى لازما لذلك القول مع عدم كون زيد فى الدار ، أو غير لازم (١).
فإن لم يكن لازما (٢) : أمكن وجود ذلك القول (٣). مع عدم زيد فى الدار ؛ ولا يكون / قبيحا.
وإن كان لازما : فإما لنفس القول ، أو لعدم كون زيد فى الدار ، أو لهما ، أو لأمر آخر.
فإن كان لازما لنفس اللفظ : لزم القبح ، وإن وجد زيد فى الدار.
وإن كان الثانى ، أو الثالث ؛ فهو ممتنع ؛ لما تقدم من أن العدم لا يكون علة ، ولا جزء علة للأمر الثبوتى.
وإن كان الرابع : فالكلام فيه كالكلام فى الأول ؛ ويلزم [منه] (٤) التسلسل.
ولقائل أن يقول :
__________________
(١) فى ب (ملازم).
(٢) فى ب (ملازما).
(٣) فى ب (الفعل).
(٤) ساقط من أ.