وأما نحن : فقد عرف من مذهبنا أنه لا أثر للمنع ، والإطلاق ، والتخلية فحاصله (١) عندنا لا يرجع إلا (١) إلى الإقدار ، وعدم الإقدار.
ثم لقائل أن يقول :
من جعل المانع مؤثرا فى الحالة الثانية من وجوده : كالجبائى لا (٢) يخلو : إما أن يشترط استمرار تحققه فى الحالة الثانية ، أو لا يشترط.
فإن لم يشترط الاستمرار : أمكن أن يكون المانع فى الحالة الثانية معدوما ، ويلزم من ذلك الامتناع في الحالة الثانية ، والمانع معدوم ؛ وهو محال.
وإن اشترط الاستمرار : فالمؤثر إما ذات المانع ، أو خصوصية وجوده (٣) فى الحالة الأولى ، أو فى الحالة الثانية.
فإن كان الأول : فالمؤثر فى الامتناع مقارن للامتناع ؛ وهو خلاف مذهبه.
وإن كان الثانى : فخصوصية المانع فى الحالة الأولى غير متحقق فى الحالة الثانية ، وذلك يجر إلى تحقق الامتناع ، والمانع معدوم ؛ وهو محال.
وإن كان الثالث : فالمانع مقارن للامتناع فى الحالة الثانية ، وهو خلاف مذهبه.
وأما من شرط مقارنة المانع للامتناع : كأبي هاشم : فلو قيل له ما الفارق بين تأثير القدرة فى المقدور ، وتأثير المانع فى المنع حتى قيل باشتراط تقدم القدرة على المقدور ، واشتراط مقارنة المانع للممنوع ؛ لم يجد إلى الفرق سبيلا.
كيف : وأنه ليس المنع من حكم القدرة السابقة بالمنع الطارئ ؛ أولى من منع القدرة السابقة لحكم المنع.
فإن قال : بل نفى حكم السابق الطارئ أولى ؛ لقوة الطارئ ؛ لقربه من السبب. وضعف السابق ، لبعده من السبب ، ولهذا : فإن الأيد القوى إذا اعتمد على صخرة ، وأراد الضعيف حملها ؛ فإنه لا يقدر على إثبات أضداد السكنات الحادثة بالاعتماد وقت
__________________
(١) فى ب (بل فحاصله عندنا يرجع).
(٢) فى ب (فلا).
(٣) فى ب (وجود).