وفى هذه الإلزامات نظر.
أما الأول : فلأنه لا مانع من أن يقال : إن (١) مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم المانع ؛ فانتفاء التمكن من وجود المنع ؛ لا يكون قلبا لحقيقة القدرة.
وأما الثانى : فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة ؛ لاقتضائه امتناع (٢) الفعل ؛ بل إنما كان مضادا للقدرة بذاته ، وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه ؛ لا للعجز المانع له.
وأما الثالث : فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول : وهو جواب الإلزام الرابع (أيضا (٣)).
__________________
(١) فى ب (من أن).
(٢) فى ب (بامتناع).
(٣) ساقط من أ.
٣٥٣
![أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٢ ] أبكار الأفكار في أصول الدّين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3377_abkar-alafkar-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
