الصفحه ٣٤٨ : فإنّهم لا يحجبون الامّ عن الثلث » (٢).
وفي ثالث في تفسير
الكلالة الحاجبة : « أُولئك الإخوة من الأب
الصفحه ٤١١ : » (٥).
وفي ثالث : « ليس
للنساء من الدور والعقار شيء » (٦) إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
واعلم أنّه قد
الصفحه ٤١٣ : : « لهنّ » (٣) ونحوه الخبر (٤).
وفي آخر : « لا
يرثن من الأرض والعقارات شيئاً » (٥).
وفي ثالث : « لا
الصفحه ٣٤١ :
بالفرق بينها وبين
الجدّ في استحباب الطعمة له ، وهو كافٍ في التعدية.
مضافاً إلى ثبوتها
بالأولوية
الصفحه ٤٠٢ : عليهالسلام » (٢).
وفي الثالث : «
أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » (٣) ونحوها غيرها (٤).
وأكثر هذه
الصفحه ٤٢٧ : (٢).
وفي ثالث : « قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه : أنّه حرّ ، ولا سبيل له عليه ، سائبة
الصفحه ٢٢٤ : بعض ما ذكر
غير واضح.
(
الثالثة : لا يملك اللقطة بحول الحول وإن عرّفها ) سنةً
( ما لم ينو التملّك
الصفحه ٢٥٦ : ، بل في أصل المسألة على حال.
(
الثالثة : إذا كان أحد أبوي الصغير ) مطلقاً
( مسلماً الحق به ) في
الصفحه ٢٩٢ : مملوك ، قال : « يشترى ،
ويعتق ، ثم يدفع إليه ما بقي » (٤) ونحوه آخر (٥).
وفي ثالث : عن رجل
كانت له
الصفحه ٣٧٠ : ادّعى جماعة منهم الإجماع عليه ، كالكليني في الكافي والشيخ في الاستبصار
والفاضل المقداد في كنز العرفان
الصفحه ٤٤٦ :
( القسم الثالث : )
(
ولاء الإمامة ).
والأصل فيه بعد
الإجماع الظاهر المحكي في الخلاف والغنية
الصفحه ٤٧٢ : ؛ مستنداً في الشقّ الأوّل : إلى الصحيحة المتقدمة.
(
وفي ) الثاني : إلى ما
في رواية ( ثالثة )
(٤) من أنّه
الصفحه ١٨٨ : » (٢).
وفي ثالث : « عن
الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما
أُحبّ أن
الصفحه ٢٦٧ : ابن أبي
عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وثالث : بعدم
مقاومتها للقاعدة الدالّة على أنّ المرتدّ بحكم
الصفحه ٣٦٩ : .
ومن هنا يظهر وجه
ثالث لفساد الاستدلال بها لجميع تلك الأقوال ، فإنّ منها قول الصدوق ، وهو كما ترى
يأبى