للمشهور كما في
المسالك والكفاية .
(
ويصحّ ) أي ويتحقّق
ويتصوّر ( غصب
العقار كالمنقول ) بلا خلاف بيننا ، بل في ظاهر الكفاية والمسالك أنّ عليه الإجماع منّا ومن أكثر
العلماء ؛ لأنّ المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد أو الاستيلاء ،
وتحقّقهما ممكن في العقار كغيره.
ومن ثمّ أمكن قبضه
في البيع ونحوه ممّا يعتبر فيه القبض ، وهو لا يتحقّق بدون الاستقلال بإثبات اليد
عليه ، فليكن هنا كذلك.
هذا مضافاً إلى
الخبر : « من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله تعالى من سبع أرضين إلى يوم القيامة »
.
وفي آخر : « من
خان جاره شبراً من الأرض جعله الله تعالى طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة
حتّى يلقى الله عزّ وجلّ يوم القيامة مطوّقاً إلاّ أن يتوب ويرجع » .
وفي ثالث : « من
أخذ أرضاً بغير حقّ كُلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » .
خلافاً لبعض
العامة ، فقال : لا يمكن غصبه بل إنّما يضمن بالانهدام فإذا دخل وانهدم ضمن
المهدوم .
__________________