غيرهم ، ولا تعصيب ) عندنا ، كما مضى الكلام فيه ( و ) في أنّه ( لا يردّ على الزوج ) مع الوارث ( و ) لا ( الزوجة ) مطلقاً ( ولا على الامّ مع وجود من يحجبها ) من كلالة الأب ، ولا على الكلالة المتقرّبة بها إذا اجتمعت مع الكلالة المتقربة بالأب أو بهما ، على الأشهر الأقوى.
وصورة حجب الامّ عن الردّ وعدمه ( مثل ) اجتماع ( أبوين وبنت ) واحدة ( فـ ) إنّه ( إذا لم يكن ) هناك ( حاجب ) للُامّ من الإخوة للأب ( فالردّ ) يكون عليهم جميعاً ( أخماساً ).
( وإن كان ) لها ( حاجب فـ ) للُامّ السدس خاصّة ، ويختصّ ( الردّ ) بالأب والبنت ( أرباعاً ) أصل الفريضة من ستّة مخرج السدس فريضة أحد الأبوين ؛ لأنّ الاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة يداخل الستّة ، فيكتفى بها ؛ لأنّها الأكثر ، للأبوين منها اثنان ، وللبنت ثلاثة ، يبقى واحد يردّ عليهم أخماساً أو أرباعاً ينكسر عليهم.
وتصحيحه أن ( تضرب مخرج سهام الردّ ) والكسر وهو خمسة أو أربعة ( في أصل الفريضة ) ستة ، تبلغ ثلاثين على الأوّل ، وأربعة وعشرين على الثاني ( فما اجتمع ) بعد الضرب ( صحت منه الفريضة ).
فعلى الأوّل للأبوين الخمسان اثنا عشر ، ينقسم عليهما صحيحاً ، وللبنت ثمانية عشر.
وعلى الثاني للأُمّ سدسها خاصّة أربعة ، والباقي وهو عشرون للأب ربعه خمسة ، فريضته منها أربعة ، وواحد من جهة الردّ ، وللبنت خمسة عشر ، فريضتها منها اثنا عشر ، وثلاثة حصتها من جهة الردّ.
ولو اجتمع أحد الأبوين وبنتان فصاعداً ، فلأحد الأبوين السدس