حكمه » (١).
ولعل هذا القول أظهر ؛ لاعتبار سند الأحاديث الدالّة عليه ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة المحكية في الفتوى والرواية ، ولكن الإجماع المتقدّم في كلام المرتضى على القول الأوّل المعتضد بدعوى المفيد الشهرة عليه يوجب التوقف فيه ، سيّما ( و ) أنّ ( اختيار الفضل ) الموافق له ولو في الجملة ( أشبه ) عند أكثر من تأخّر ، كالفاضلين والشهيدين وغيرهم (٢) ممّن وقفت على كلامهم ، ولعله لهذا نسبه جدّي المجلسي رحمهالله في شرحه على الفقيه إلى الأكثر (٣).
واستدلوا للتوارث بالنسب الصحيح والفاسد بتوارث المسلمين بهما حيث يقع الشبعة ، وهي موجودة فيهم.
ولعدمه بالسبب الفاسد بقوله تعالى ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) (٤) وقوله تعالى ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ) و ( إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) (٥) ولا شيء من الفاسد بما أنزل الله تعالى ، ولا بحقّ ، ولا بقسط.
وبهذه الحجة احتجّ الحلّي (٦) على نفي الفاسد منهما.
وقد عرفت فساده في فاسد النسب ، والظاهر لولا ما قدّمناه فساده في
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠١ ، الإستبصار ٤ : ١٨٩ / ٧٠٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٨ أبواب ميراث المجوس ب ١ ح ٣.
(٢) المحقق في الشرائع ٤ : ٥٢ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٩٠ ، الشهيدين في اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٢٢٣ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٣١١.
(٣) روضة المتقين ١١ : ٤٠٣.
(٤) المائدة : ٤٩.
(٥) المائدة : ٤٢.
(٦) السرائر ٣ : ٢٨٨.