وأصرح منه الخبران
المذكوران بعده : « فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » .
مضافاً إلى
التأيّد بأنّ فيه مراعاة للحالتين ؛ لتساويهما عقلاً ، فيعمل بالمتيقّن ، ويعطى
ميراث الأُنثى ، ويقسم ما زاد عليه من سهم المشكوك فيه وهو كونه ذكراً نصفين ، كما
وقع نظيره في الشرع عند اختلاف الدعويين مع عدم الحجة.
ولعلّ هذا أقوى ؛
لقوّة الأدلّة عليه ، وانجبار قصور الخبرين منها بالصحيح قبلهما ، والشهرة العظيمة
بين المتأخّرين والقدماء ظاهرة ومحكيّة حدّ الاستفاضة ، كما عرفته.
ومنها ينقدح الوهن
في الإجماعين المتقدم إليهما الإشارة ، فليس فيهما حجة ، كما لا حجة في الأخبار
الموافقة لهما ، مع قصور أكثرها سنداً ، وعدم جابر له جدّاً.
ودعوى الحلي
التواتر ، غير جابرة بعد ظهور اتفاق أكثر الفتاوي على خلافها ،
فالتواتر على تقدير تسليمه إنّما هو في الرواية ، وهو بمجرّده مع عدم الفتوى بها
غير نافع ، بل يوجب وهنها بلا شبهة ، ومع ذلك فهي بأقسامها حتى الصحيح منها غير
مقاومة للنصوص المقابلة المضاهية لها سنداً وعدداً ؛ لرجحانها عليها بما قدّمناه
من الشهرة العظيمة بين أصحابنا ، التي كادت تكون إجماعاً ، فتكون حجة مستقلّة
برأسها ، هذا.
وعن العماني أنّه
قال : وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنّه سئل عن الخنثى ، فقال : روى بعض أصحابنا
في وجه ضعيف لم يصح عندي أنّ
__________________