الصفحه ٣ : المذكور الا ان يكون لهذا القائل اصطلاح جديد في الحكم
الطريقي.
( الجهة
الرابعة )
في صحة العمل المأتي به
الصفحه ١٩ : المذكور الا ان يكون لهذا القائل اصطلاح جديد في الحكم
الطريقي.
( الجهة
الرابعة )
في صحة العمل المأتي به
الصفحه ٤ : الاخذ بأحدهما فان كان المأخوذ هو الطريق الموافق يكون المأتى به من حين
الاخذ محكوما بالصحة والاجزاء من
الصفحه ٢٠ : الاخذ بأحدهما فان كان المأخوذ هو الطريق الموافق يكون المأتى به من حين
الاخذ محكوما بالصحة والاجزاء من
الصفحه ١٠٤ :
بناءً على ما قيل
من ظهور أنّ قوله : « إذا لم يتهيّأ » إلى آخره ، كناية عن دخول الطريق في البيع
الصفحه ١٦٢ : العبارة وعبارتي السرائر والنهاية في زيادة الطريق بالأخذ من
طريق المسلمين ، لا الطريق المسلوك.
(
وتفصيل
الصفحه ١٠٣ :
الطريق والنهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص ) المقسوم ، للصحيح : عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة
الصفحه ٩٤ : شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق » (١) وزيد في بعض
النسخ « ولا في رحى ولا في حمام
الصفحه ١٠٥ :
واعلم أنّ النصوص
كما ترى مختصّة بصورة الاشتراك في الطريق ، لكنّهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب
الصفحه ١٤٨ : إليه
شيخنا الشهيد الثاني ، وزاد فقال : وقد يفرض احتياج بعضها إلى أزيد من السبع
كالطريق التي يمرّ عليها
الصفحه ١٤٩ :
لأجل الطريق ،
فيكتفى بالطريق الموجود بين الملكين مطلقاً ضاق أو اتسع.
(
الثانية : حريم بئر المعطن
الصفحه ١٦١ :
نفي الضرر. ولا ريب أنّ الأوّل أحوط وأولى.
(
السابعة : من اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ) للمسلمين
الصفحه ١٠ : ............................................................................... ١٤
في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي............................................... ١٨
الصفحه ٢٦ : ............................................................................... ١٤
في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي............................................... ١٨
الصفحه ١٤٧ :
(
ويلحق بهذا ) الكتاب ( مسائل )
تسع.
(
الاولى : الطريق المبتكر ) والمراد به الملك المحدث
( في