البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
١٤٧/٩١ الصفحه ٧٣ : ء تجدّدت عنده أم لا ، أعياناً ( منفصلةً كانت كالولد ، أو متّصلةً كالصوف
والسمن ، أو منفعة كاجرة سكنى الدار
الصفحه ٩٦ :
لبيان حكم آخر غير مفروض المسألة.
خلافاً للإسكافي
فأثبتها في الهبة مطلقاً بعوض كان أم لا (١). ونسب
الصفحه ١٠٥ : عدم الفرق بين كون الدور مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا. وبه صرّح
في المسالك (٣) ، وحكي عن التذكرة
الصفحه ١١٢ : هل هو الثاني أو الأوّل؟ ففي استحقاقهم الأخذ نظراً إلى وجود
السبب فيستصحب ، أم لا التفاتاً إلى أنّه
الصفحه ١١٥ : فيها إنّما أُريد به من حيث
الشراء بذلك الثمن ، وأنّه هل تجوز الشفعة إذا كان الشراء بهذا الثمن أم لا
الصفحه ١٤١ : الكافر هل له أهليّة ذلك أم لا. والنزاع قليل الجدوى (١). انتهى.
ولا ريب أنّ
العموم مطلقاً أقوى ، وذلك
الصفحه ١٥٥ : ) ويرسله
( إلى الذي يليه ) وهكذا ، بلا خلاف في أصل الحكم مطلقاً ، استضرّ الثاني بحبس الأوّل أم لا. بل
في
الصفحه ١٧٢ : له أهليّته فله ولاية الحفظ ، أم لا ، بل يخرج بذلك عن حكم اللقيط
ويكون الولاية للحاكم؟ وجهان ، ظاهر
الصفحه ١٨٤ : الأمة. واختار هذا في الدروس (٣).
واعلم أنّ المعروف
من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّ الواجب على
الصفحه ١٩٣ :
المالك ، أم لا؟
قولان ، تردّد بينهما في الشرائع (١) من أنّها مال الغير ، ولم يوجد دليل ناقل عن حكم
الصفحه ٢٣٨ : المرتبتين الأُوليين صنفان ، وفي
الباقي صنف واحد ؛ لأنّهم إخوة الأب والأُمّ.
ولا يحجب الأقرب
من كلّ صنف
الصفحه ٢٤٠ : بينهم من اختصاص الرد فيما لو
اجتمع المتقرب بالأُمّ خاصّة مع المتقرب بالأب كذلك به ، واعتذروا له بما في
الصفحه ٢٤٤ : عدا الأولاد والزوجة على الأُمّ النصرانيّة ،
والثاني بتقديم ابني الأخ والأُخت على الأولاد ، وهما في ذوي
الصفحه ٢٤٧ :
المجمع على تصحيح رواياته ، والخبران (٣) أحدهما الموثق.
وفي الصحيح أيضاً
: عن رجل مسلم مات ، وله أُمّ
الصفحه ٢٥٠ :
يكن له ولد حاجب ( مع
الورثة الكفّار ) كانت أم لا ( والباقي
للإمام ) عليهالسلام ، مع عدمهم مطلقاً