والخالة بمنزلة الأُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » وبمعنى ذيله الموثق وغيره (١).
وفي الصحيح : رجل مات ، وترك عمّة وخالة ، قال : « للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » (٢).
ونحوه الخبر بل الصحيح كما قيل (٣) ـ : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : « الثلثان للعمّ ، والثلث للخال » (٤).
خلافاً لصريح العماني والكيدري ومعين الدين المصري وابن زهرة وظاهر المفيد والديلمي (٥) ، فقالوا : لكلّ من الخال أو الخالة السدس.
وحجتهم غير واضحة عدا إلحاق الأخوال والأعمام بالكلالة.
وهو مع عدم دليل عليه من أصله كما عرفته اجتهاد صرف في مقابلة الأحاديث المعتبرة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، كما صرّح به في المسائل الناصرية (٦). فقولهم ضعيف غايته ، كقول العماني أيضاً بأنّ للعمّ أو العمّة
__________________
(١) الوسائل ٢٦ : ١٨٦ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢.
(٢) انظر الوسائل ٢٦ : ١٨٧ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥.
(٣) قاله المجلسي في ملاذ الأخيار ١٥ : ٣٢٢.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٩ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٨.
(٥) حكاه عن العماني والكيدري ومعين الدين في المختلف : ٧٣٤ ، ٧٣٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، المفيد في المقنعة : ٦٩٣ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٣.
(٦) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٣.