وبعضهم لُامّ ( فلمن يتقرب بالأُمّ الثلث ، على الأصح ) مطلقاً ( واحداً كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ) كذلك ( ولو كان ) المتقرب به ( واحداً ) وفاقاً لوالد الصدوق والنهاية والقاضي والحلي وابن حمزة (١) ، وعليه المتأخّرون كافّة كما في المسالك (٢) ، مدّعياً اتفاقهم عليه ، وبه يشعر عبارة الروضة (٣) ، حيث نسب فيها الأقوال الآتية إلى الندرة ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم الأدلّة الدالة على أنّ لكلّ قريب نصيب من يتقرب به إلى الميت وسهمه ، ولا ريب أنّ الأُمّ سهمها الثلث ، فليكن ذلك لقريبها الجدّ ولو انفرد.
والقول بأنّه كما أنّ الثلث نصيبها كذلك السدس نصيبها فترجيح الأوّل على الثاني في إعطائه القريب دونه يحتاج إلى مرجّح.
فاسد ؛ لمنع كون السدس فريضتها الأصلي ، بل هي الثلث ، وإنّما السدس فريضتها بالحاجب ، مشروطة به ، وهو في المقام مفقود ، فيتبعه عدمه ، ويلزم منه ثبوت النصيب الأصلي الذي هو الثلث.
ومن هنا يظهر فساد التأمّل في هذه الحجة ، كما اتفق لصاحب الكفاية (٤) ، وإن لم يبيّن وجهه.
وخصوص الموثق : « إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه وجدّته أُمّ امّه ، فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، وإذا ترك جدّه من قبل أبيه ، وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل امّه ، وجدّة امّه ، كان للجدّة من قبل الامّ الثلث ،
__________________
(١) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٧٣٣ ، النهاية : ٦٤٩ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٤٢ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٦٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٩٢.
(٢) المسالك ٢ : ٣٢٧.
(٣) الروضة ٨ : ١٢٧.
(٤) الكفاية : ٢٩٨.