البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
١٤٧/١٦ الصفحه ٣٥٨ : مقام إخوة الأب
والأُمّ ( عند
عدمهم ) أو منعهم عن الإرث ( ويكون حكمهم في
الانفراد والاجتماع ) بعضهم مع
الصفحه ٣٦٢ :
و ( لأنّ النقص يدخل
عليهم ) بمزاحمة الزوج أو
الزوجة ، دون كلالة الأُمّ ، إجماعاً ، ومن كان عليه
الصفحه ٣٧٩ : للأُمّ ،
فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقربون به ، والثلث مع تعدّده ، وللفريق الأوّل
النصف ، والباقي
الصفحه ٣٩٣ :
ولو اختلف الجهة
فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصّة فلمن تقرب منهم بالأُمّ سدس الأصل
أو
الصفحه ٣٩٥ : الطرفين الثلث بينهم بالسوية ، وفريضة الأعمام الثلثان ، ثلثهما لعمّ
الامّ وعمّتها بالسوية أيضاً ؛ لتقربهما
الصفحه ٤٥٥ : فالأقرب ،
الذكر والأُنثى ) منهم ( سواء ) في النصيب ؛ لتقرّبهم بالأُمّ ، وقد مرّ أنّ نصيبهم ذلك.
(
ومع
الصفحه ٢٣٩ :
إجماعية ، هي :
أنّ ابن العمّ للأب والأُمّ يحجب العمّ للأب وحده ، ويأخذ نصيبه.
والأصل في جميع
ذلك
الصفحه ٣٠٤ : الولد ، والثلث
نصيب الامّ لا معه ، أو الاثنين من أولادها لا معهما (١).
وواحدة من صور
الثلثين ، وهي
الصفحه ٣١٤ : (١) ، حيث ذهب إلى
قسمة الردّ أخماساً هنا أيضاً ، للأب منها سهمان ، سهم الامّ وسهمه ؛ لأنّ الإخوة
يحجبون
الصفحه ٣٤٣ :
ويستفاد من تغيير
الماتن التعبير عن السدس في طرف الامّ بنصف الثلث فما زاد استحباب طعمتها لأبيها
الصفحه ٣٥٩ : أُختين كذلك مع واحد من كلالة الأُمّ ( فالردّ على كلالة
الأب والأُم ) خاصّة ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه
الصفحه ٣٧٢ :
: « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » قال : قلت :
رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه
الصفحه ٣٨٠ :
انعكس فكان الجدّ
للُامّ وابن الأخ للأب ، فللجدّ الثلث أو السدس ، على الخلاف المتقدم ، ولابن الأخ
الصفحه ٣٨٧ : ، بأن كان
بعضهم للأبوين وبعض للأب خاصّة وآخر للُام ( فلمن يتقرب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ) مطلقاً
الصفحه ٣٩٢ : ( زوج أو زوجة فل ) كل منه
( هما النصيب الأعلى ) من النصف أو الربع
( ولمن يتقرب ) منهم ( بالأُمّ
) أي