فوقّع عليهالسلام : « للزوج النصف
، وما بقي للأبوين » .
وفي القريب منه :
عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أُمّها ، وأخوين لها من أبيها
وأُمّها ، وجدّها أبا أُمّها ، وزوجها؟ قال : « يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأُمّ
الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ؛ لأنّ ابنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة
شيئاً » .
وفي آخر مثله : عن
رجل مات ، وترك أباه وعمّه وجدّه؟ قال : فقال : « حجب الأب الجدّ الميراث ، وليس
للعمّ ولا للجدّ شيء » .
وبالجملة لا ريب
في المسألة ، سيّما مع عدم وضوح حجّة على قولي الصدوق والإسكافي ولا أمارة ، عدا
ما يستدل للثاني أوّلاً : بمشاركة الأجداد للأبوين في التسمية التي أخذوا بها
الميراث الذي عيّن لهم ، وهي الأُبوة. وثانياً : ببعض أخبار الطعمة الآتية.
والمناقشة فيهما
واضحة ، أمّا الأوّل : فبعد ما عرفته ؛ مضافاً إلى منع المشاركة في التسمية عرفاً
ولغةً ؛ لأنّ الجدّ لا يدخل في اسم الأب حقيقة ، بدليل صحّة السلب ، بل مجازاً ،
وكذا الجدّة بالنسبة إلى الأُمّ.
وأمّا الثاني :
فلأنّ ذلك محمول على إعطاء الجدّ والجدّة طعمة ، كما سيأتي التصريح به في الأخبار
؛ مضافاً إلى ما مرّ من صريح الآثار المعتضدة بعمل كافّة الأصحاب.
__________________