( و ) على القولين حيث يرثون ( يمنع الأقرب ) منهم إلى الميت ( الأبعد ) إجماعاً ؛ لما مرّ في صدر الكتاب.
وأمّا الموثق : « بنات الابن يرثن مع البنات » (١) فشاذّ ، مخالف للإجماع ، محمول على التقية ، كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّ في العامة من يذهب إلى ذلك (٢).
( و ) يتفرع على الخلاف مع المرتضى أنّه ( يردّ على ولد البنت ) ما يزيد عن سهمها خاصّة ، وسهم الأبوين إن كانا ( كما يردّ على امّه ذكراً كان ) ولدها ( أو أُنثى ) على مذهب الأصحاب ، ويخصّ ذلك على مذهبه بما إذا كان ولدها أُنثى.
والفروعات كثيرة ، لا يخفى تطبيق أحكامها على القولين على ذي فطنة.
( و ) على القولين ( يشاركون ) أي أولاد الأولاد حيث قاموا مقام آبائهم ( الأبوين ) للميت وإن كانوا أبعد منهما ( كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح ) الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدّميهم أيضاً ، عدا الصدوق ، حيث منع عن المشاركة ، وجعل التركة للأبوين أو أحدهما خاصّة (٣).
وهو شاذّ جدّاً ، بل على خلافه الإجماع في الكافي في أوّل كتاب الفرائض (٤) ، وفي الغنية وكنز العرفان والتنقيح حاكياً له عن الشيخ أيضاً (٥) ،
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٢ ، الإستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣٤ ، الوسائل ٢٦ : ١١٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٨.
(٣) الفقيه ٤ : ١٩٦.
(٤) الكافي ٧ : ٧٠.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، كنز العرفان ٢ : ٣٢٩ ، التنقيح ٤ : ١٦٤ ، ١٦٥.