( ولو كانوا أكثر ) من واحد ( اشتركوا ) فيه ( بالسويّة ) بلا خلاف ؛ لعدم إمكان الترجيح من غير مرجّح ، وكذلك البنت أو البنات لو انفردن ، كان المال كلّه لهنّ بالسوية ، لكن يرثن بعضه وهو النصف ، أو الثلثان بالفرض ، والباقي بالقرابة.
( ولو كانوا ذكراناً وإناثاً ، فللذّكر سهمان ، وللأُنثى سهم ) بالكتاب والنص والإجماع.
( ولو اجتمع معهم ) (١) أي مع الأولاد ( الأبوان ) خاصّة ( فلهما السدسان ) بالسويّة فرضاً ( والباقي ) عن نصيبهما وهو الثلثان ( للأولاد ) مطلقاً ( ذكراناً كانوا ، ( أو إناثاً )) (٢) ( ، أو ذكراناً وإناثاً ) يرثونه بالقرابة خاصّة.
( ولو كانت بنتاً ) في المثال ( فلها النصف ) بالتسمية ( وللأبوين السدسان ) بها ، من أصل التركة ( والباقي ) وهو السدس ( يردّ ) على الأبوين والبنت ( أخماساً ) على نسبة الفريضة ، إجماعاً ؛ لأنّ ذلك هو قضيّة الردّ على السهام ؛ وللصحيح المتقدّم في إبطال العصبة (٣) ، فيكون جميع التركة بينهم أخماساً ، للبنت ثلاثة أخماس ، ولكل منهما خُمس ، والفريضة حينئذٍ من ثلاثين ؛ لأنّ أصلها ستّة مخرج السدس والنصف ، ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك (٤).
__________________
(١) في المختصر المطبوع (٢٦٧) : معهما.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ر » و « ب ».
(٣) راجع ص : ٢٧٢.
(٤) لأنّ مخرج السدس والنصف ٦ ، ومخرج الكسر ٥ ، والحاصل من ضرب الأوّل في الثاني ٣٠ ، للبنت ١٥ ، ولكل واحد من الأبوين ٥ ، والمجموع ٢٥ ، يبقى ٥ وهو يردّ عليهم بنسبة سهامهم ، فللبنت ٣ ، ولكلٍّ من الأبوين ١ ، فمجموع حصّة البنت فرضاً وردّاً : ١٥+ ٣ ١٨ ومجموع حصّة كل من الأبوين كذلك : ٥+ ١ ٦.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F327_riaz-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

