فأُعتق ، وورث » (١) والحديث مروي في الفقيه.
وفي الموثق المروي فيه كذلك ، وفي الكافي والتهذيبين بسند فيه جهالة : مات مولى لعليّ عليهالسلام ، فقال : « انظروا هل تجدون له وارثاً؟ » فقيل له : إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقيّة الميراث (٢).
واحتمال التبرّع فيه وإن كان قائماً ، إلاّ أنّه بضميمة ما تقدّم من الأخبار الظاهرة في عدمه وكونه على الوجوب ليس محتملاً ، فتأمّل.
ومنه إن تم ينقدح وجه للاستدلال به على إلحاق مطلق الورثة ؛ لإطلاق قوله عليهالسلام : « هل تجدون له وارثاً ».
مضافاً إلى دلالة كثير من المعتبرة المشار إليها بقوله : ( وبه رواية ضعيفة ) عليه ، منها المرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « إذا مات الرجل ، وترك أباه وهو مملوك ، أو امّه وهي مملوكة ، أو أخاه أو أُخته ، وترك مالاً والميت حرّ ، يشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال » (٣) ونحوه مرسل آخر (٤) مثله سنداً ومتناً.
والخبر : عن رجل مات ، وترك مالاً كثيراً ، وترك امّاً مملوكة ، وأُختاً مملوكة؟ قال : « تشتريان من مال الميت ، ثم تعتقان ، وتورثان » قلت :
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٥ ، الوسائل ٢٦ : ٥٤ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ١٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٤٨ / ٨ ، الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩١ ، التهذيب ٩ : ٣٣٣ / ١١٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ٥٢ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٨.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٠٣ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٥٣ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٩.
(٤) الكافي ٧ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١٢٠٢ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ / ٦٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٥٠ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٣.