للآية (١).
ولم أقف على ما ذكره في شيء من كتبه التي تحضرني ، ولا يبعد أن يكون منشأ نسبة ذلك إليه عبارته في المختلف المتقدّمة المتضمّنة لاختياره ما اختاره المبسوط والحلي ، لكنّها كما عرفت صريحة في أنّ عنوان مختارهم في تلك العبائر شيء آخر ، لا هذه المسألة.
( الثالثة : إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام عليهالسلام فله القود ، أو الدية مع التراضي ) عن القود عليها ( وليس له العفو ) عنهما ، وفاقاً للإسكافي والشيخين والقاضي (٢) ، ولعلّه المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جمع (٣) ؛ للصحيح المروي في الكتب الثلاثة بعدّة طرق صحيحة : في الرجل يقتل وليس له ولي إلاّ الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين » (٤) وهو يتناول العمد والخطأ ، ونسبه في المختلف إلى الشيخين (٥) ، فلا يبعد.
( وقيل ) وهو الحلّي كما مرّ : إنّ ( له العفو ) أيضاً كغيره من الأولياء ، بل هو أولى (٦) ، ونفى عنه البأس في المختلف (٧) ، إلاّ أنّه جعل
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٤٨.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٨٨ ، المفيد في المقنعة : ٧٤٣ ، الطوسي في النهاية : ٦٧٣ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٦٢.
(٣) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ١٤٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٩١.
(٤) التهذيب ١٠ : ١٧٨ / ٦٩٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٥ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ٢.
(٥) المختلف : ٧٨٨.
(٦) السرائر ٣ : ٣٣٦.
(٧) المختلف : ٧٨٨.