وقد عرفت الجواب عن الأدلّة بحملها على المقيّدة ؛ لما عرفت من الأدلّة ، مع أنّها ضعيفة ، وأكثر رجالها من العامّة ، موافقة لمذاهبهم ، كما صرّح به جماعة (١) ، فيحتمل الحمل أيضاً على التقية ، ويعضده مصير الإسكافي (٢) إليها ، كما مرّ غير مرّة.
وسقوطها من البيت بهذا الحمل غير ضائر ، فإنّ في بقيّة النصوص كفاية إن شاء الله تعالى.
مع عدم الخلاف هنا أصلاً ، وبه صرّح الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال بعد نقل ما قدّمناه هنا من المتن مع ما بعده من قوله : ( وتعتدّ زوجته عدّة الطلاق مع الحياة ، وعدّة الوفاة لا معها ) ـ : هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا ، لكن الشيخ في النهاية زاد على هذا أنّه إذا التحق بدار الحرب ولم يقدر عليه يقسم ميراثه بين أهله ، وتبعه القاضي ، ونازعه الحلي قائلاً بأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه ، ولا دليل على قسمة أمواله بارتداده ، قال :وقد رجع الشيخ عن ذلك في المبسوط والخلاف ، وهذا هو المفتي به (٣). انتهى.
وظاهره كما ترى عدم الخلاف في مبلغ العدّة في صورتي الحياة والوفاة أيضاً وقد قدّمنا التحقيق فيه في كتاب النكاح.
وهل الملّي لتوبته حدّ وتقدير مدّة؟ قيل : لا ؛ لعدم دليل عليه (٤).
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ٨ : ٧١ ، والخلاف ٥ : ٣٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٥١.
(٢) على ما نقله عنه في المسالك ٢ : ٤٥١.
(٣) التنقيح ٤ : ١٣٨ ، وهو في النهاية : ٦٦٦ ، والمهذب ٢ : ١٦١ ، والسرائر ٣ : ٢٧١ ، ٢٧٢ ، والمبسوط ٧ : ٢٨٣ ، والخلاف ٥ : ٣٥٨.
(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ٣٥٦.