الصفحه ٤٦٣ :
لكن أطبق الأصحاب
على تركها ، والعمل بالأخبار السابقة المصرّحة بالاكتفاء بالحركة ، معلّلةً بأنّه
الصفحه ٥٠١ :
التبادر بالتوارث من أصل التركة ، وخصوص الصحيحين المتقدّم إليهما الإشارة (٢) ، الدالّين على
توريث الأخ الذي
الصفحه ٣٩٠ : إليه الإشارة ، والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح إنّ في كتاب
علي عليهالسلام : « رجل مات ، وترك عمّة
الصفحه ٤٠١ : لمولاي ، فمات وتركها ، ولم
يأمر فيها بشيء وله امرأتان إلى أن قال ـ : فكتب عليهالسلام : « انظر أن تدفع
الصفحه ٣٣٧ : الإخوة
شيئاً » (٢).
وفي آخر مثله : عن
رجل مات ، وترك أباه وعمّه وجدّه؟ قال : فقال : « حجب الأب الجدّ
الصفحه ٣٣٩ :
التركة ) يقتسمانه بينهما ( بالسوية إذا حصل له
الثلثان ) فما زاد ( و ) كذا يستحب أن ( تطعم الأُمّ أباها
الصفحه ٣٤٨ :
بلا خلاف ، بل
عليه الإجماع في عبائر جماعة (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة
الصفحه ٣٢٤ :
( و ) على القولين حيث يرثون ( يمنع الأقرب ) منهم إلى الميت ( الأبعد ) إجماعاً ؛ لما مرّ في صدر
الصفحه ٣٧٦ : الأقرب فالأقرب ( يقاسم الإخوة والأخوات ) مطلقاً ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في كلام جماعة (١) ، وهو الحجة
الصفحه ٤٦٥ :
وقد صرّح الفاضل
في التحرير والشهيد في الدروس وغيرهما (١) بأنّه لو خرج نصفه وتحرّك أو استهلّ ثم سقط
الصفحه ٢٦٠ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، وقسم ما ترك على
ولده » (١).
وإنّما
الصفحه ٣٠٤ : : اجتماعهما مع مثلهما ؛ لعدم اجتماع مستحقهما متعدّداً في مرتبة
واحدة ؛ مضافاً إلى بطلان العول (٢).
واثنتان
الصفحه ١٤ : الضابط لكون الشبهة غير محصورة.................................................. ٣٢٨
في حكم الشك في كون
الصفحه ٣٠ : الضابط لكون الشبهة غير محصورة.................................................. ٣٢٨
في حكم الشك في كون
الصفحه ٢٥١ :
الزوجية
) من النصف في الفرض
الأوّل ، والزائد عن الربع في الثاني.
ولا ريب في الحكم
بذلك في