الصفحه ١٧٨ :
ولا ريب فيه ،
لكنّه لا يوجب إلحاق حكم اللقطة به ، وإنّما دلّت الضرورة على الوجوب من حيث إنقاذ
الصفحه ٢٠٠ :
وفي كلّ من الحكم
بعدم الفرق في ذلك ، والإشعار بعدم الخلاف فيه ، واختصاصه بما زاد من لقطة الحرم
نظر
الصفحه ٣٥٥ : منه اطّراد الحكم بالحياة ، قال : ولم أجد في هذا كلاماً لمن سَبَق.
وقوّى في الروضة
عدم الحجب ؛ للشك
الصفحه ١٧١ :
عن النفس المحترمة
؛ لاندفاعهما بإرجاع الأمر إلى الحاكم ومن في حكمه ، كما في البالغ العاقل
الصفحه ١٨٢ : مبسوطه ، وهو الحقّ اليقين (١) ، انتهى.
ولعلّه لذا نسب
الحكم في المسالك وغيره (٢) إلى الأصحاب من غير نقل
الصفحه ٢٨٢ :
، وما تفطّنوا لرجوعه إلى حكم مسألة من يرث القصاص خاصّة ، فإنّ في عبارتي النهاية
والمبسوط فيها أيضاً
الصفحه ٢٧٦ :
المهذب وعن الماتن في النكت (١) الحكم بضعف الرواية وشذوذها ، مشعرين بدعوى الوفاق على
خلافها.
وفي رواية
الصفحه ٤ : كان العمل
حال وقوعه عن استناد إلى طريق متبع في نفسه ثم انكشف الخلاف بالظفر بقيام طريق
أقوى من الطريق
الصفحه ٢٠ : كان العمل
حال وقوعه عن استناد إلى طريق متبع في نفسه ثم انكشف الخلاف بالظفر بقيام طريق
أقوى من الطريق
الصفحه ١٠٩ : وفاه ، وإلاّ فلا شفعة له » (١).
وقصوره عن الصحّة
مجبور بالعمل ، مع أنّ الحسن في نفسه حجّة على الأظهر
الصفحه ٨٨ :
النصوص (١) ، هذا.
مع انسحاب وجه
الحكمة وهو الضرر الذي نيط به شرعيّة الشفعة كما اعترف به الجماعة
الصفحه ٣٧٢ :
: « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » قال : قلت :
رجل ترك أخاه لأبيه وأُمّه
الصفحه ٣٣٤ : .
واشترط جماعة من
الأصحاب في ثبوتها خلوّ الميت عن دين مستغرق للتركة (١).
وفيه بل في اشتراط
خلوّه عن مطلق
الصفحه ٢٩٣ :
فأُعتق ، وورث » (١) والحديث مروي في
الفقيه.
وفي الموثق المروي
فيه كذلك ، وفي الكافي والتهذيبين
الصفحه ٤١٣ :
وفيه : « لا ترث
ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والفرش