الصفحه ١٨٤ : أوّلاً.
وحيث حكم برقّيته
ففي بطلان تصرّفاته السابقة على الإقرار أوجه ، يفرق في ثالثها بين ما لم يبق
الصفحه ٢٥٧ : أبى
قُتِل ، المرسلة الآتية.
وإنّما الشبهة في
الحكم بالارتداد وثبوت جميع أحكامه له بالإباء عن الإسلام
الصفحه ٢٧٠ :
هل يرثه؟ قال : «
نعم ، لأنّه قتله بحق » (١).
(
ولا يمنع لو كان خطأً ) مطلقاً عند المفيد في نقل
الصفحه ٣٦٥ : ما نورد عليها من المناقشة في التمسّك
بها لإثبات حكم في نحو المسألة لكانت حجة مستقلة.
وبالجملة لا
الصفحه ٤٤٤ :
الولاء ، مع أنّه لا خلاف فيه أيضاً.
والفرق بين هذا
الحكم والسابق مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب
الصفحه ٤٨٧ : : وهذه علامة واضحة إن صحّت عنهم عليهمالسلام (١).
وهو كما ترى ظاهر
في عدم ثبوت الرواية وصحتها في الصدر
الصفحه ١٢١ : خلاف في شيء
من ذلك أجده ، ولعلّه لعدم حجّة ظاهرة على الفوريّة الحقيقية ، بل غايتها الفوريّة
العرفية
الصفحه ٢٩٤ : في الحكم المزبور ( تردّد ) ينشأ : من الأصل المتقدّم إليه الإشارة.
ومن ورود الصحيح
بإلحاق الزوجة
الصفحه ١٧٣ : الضرر على الطفل بتوزيع أُموره ، هذا.
مضافاً إلى عدم
عموم يشمل جواز التقاطه ، فليرجع فيه إلى حكم الأصل
الصفحه ٢٠١ :
تركوها لجاء
صاحبها فأخذها » (١).
ومنها : عن رجل
وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع
الصفحه ٢٦١ : يستتاب؟
فكتب : « يقتل » (٢).
وفيه تصريح بقتل
الفطري وعدم استتابته ، وفي كثير من النصوص عدم قتل الملّي
الصفحه ٣٧٧ :
العكس ، فلا وجه
لترجيح الأوّل عليه ، سيّما مع العمل به في الحكم بترتّب الأجداد بعضهم مع بعض
ومنع
الصفحه ٢١٣ :
ونحوه الصحيح
الوارد في التقاط الجارية : هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال : « لا ، إنّما يحلّ
له
الصفحه ٣٧٨ : ( بالسوية ) مطلقاً ، ولو اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، فإنّ ذلك حكم
المنزلة.
ولنذكر أمثلة
اقتسام أولاد
الصفحه ٥٠٩ : مع البنت ) بل ترث بالبنتية خاصّة.
والحكم في هاتين
المسألتين بالإرث بالنسب بقول مطلق إنّما هو على