الصفحه ١٥٧ : منعه عن القدر الزائد على المجمع عليه.
وليس في إطلاق
النصوص وأكثر الفتاوى تقييد الحكم بكون الأعلى
الصفحه ٢٠٢ : ؛ لعدم
تفصيلهم في الحكم بها بين الفاسق والثقة ، نعم ربما يوجد هذا التفصيل في كلام بعض
القائلين بالحرمة
الصفحه ٢٥٩ : وغيرهم (١) ، من دون خلاف بينهم يعرف ، ويعضده ظواهر بعض النصوص
الآتية المتضمن له مع حكمه من حيث التعبير
الصفحه ٢٩٧ :
نحو الزوجة ، إلاّ
أنّ الاكتفاء بنحو هذه الإشارة في مثل هذه الرواية وإن كانت موثقة في مقابلة
الصفحه ٥٤ : البناء أو المبنيّ عليها حيث حكم
فيها بملكه للغاصب ، ووجوب غرم قيمته على الغاصب.
ويضعّف زيادة على
ما مر
الصفحه ٧١ : الإرشاد (٤). وهو غير بعيد ؛
نظراً إلى قواعدهم المقرّرة في الغصب.
وقد استدرك شيخنا
في الروضة على الحكم
الصفحه ٩٨ : رسالة في الإجماع مفردة ، ومع ذلك سليم عن المعارض بالكلّية عدا ما يتخيّل من
وجه الحكمة المشتركة ، وقد مرّ
الصفحه ١١٦ : صار إليه بالأصل المقرّر في الشفعة ؛ لاندفاعه بتلك
الأدلّة المعتضدة زيادةً على الشهرة بوجه الحكمة
الصفحه ١٥٣ : بدعوى
الإجماع عليه ، ونحوه الحلي حيث نفى الخلاف فيه. ولكن قال في الكفاية : ويشكل هذا
الحكم في صورة تضرّر
الصفحه ٢٢٢ : الحال في البابين حكمنا بضدّ الحكمين. ولو أنّ البائع قد
اشترى الدابّة ثم في ذلك الآن بعينه باعها لم يجب
الصفحه ٢٤٧ : ) وجمعه كَمَلاً ( إن كان أولى ) منهم في المرتبة ، كما لو كانوا في المثال إخوة الميت ،
والحكم بذلك مطلق
الصفحه ٥٣ : (١).
وهذا ظاهر في عدم
الإجماع على الحكم في الآبق ، وعليه فالوجه الثاني متعيّن ؛ لما مرّ من عموم ما
دلّ على
الصفحه ٦٢ : القيم من حين الغصب إلى حين الردّ. ذكره الخال
العلاّمة دام ضلّه في حاشية شرح الإرشاد ، واختاره
الصفحه ٢٣٠ : ) الكلام في التقاط ( المكاتب ) مطلقاً
( والمدبّر وأُمّ الولد ) منعاً وجوازاً ، ولكن احتمال الحكم بالأخير في
الصفحه ٢٥٨ : الحكم به مستفاد من قواعدهم التي مهّدوها في
مواضع أُخر شتّى ، وبه صرّح الشهيد في الدروس والعلاّمة في