الصفحه ٩ : يستفاد
من كلماتهم في المقام الا صحة المأتى به تماما في حال الجهل بالحكم تبعا لما في
النصوص من أنه لا
الصفحه ٢٥ : يستفاد
من كلماتهم في المقام الا صحة المأتى به تماما في حال الجهل بالحكم تبعا لما في
النصوص من أنه لا
الصفحه ٤٧٢ :
قال : « نعم » (١).
(
وهي ) وإن كانت صحيحة ،
إلاّ أنّها ( في حكم
خاصّ ) واردة ، ففي
الاستدلال بها
الصفحه ١١١ :
إطباق الأصحاب على
بقاء الصحّة وثبوت الخيار ، لا فساد الشفعة من أصله.
فما في الكفاية (١) من أنّ
الصفحه ١٨٠ : .
قالوا : والمراد
ببلاد الإسلام هنا ما ينفذ فيه حكمه ، ولا يكون فيها كافر إلاّ معاهد. ودار الكفر
ما ينفذ
الصفحه ٣٩٨ : المتقرب بالأُمّ.
(
الثالثة : ) لا ريب ولا خلاف
في أنّ ( حكم
أولاد العمومة و ) أولاد ( الخؤلة
مع
الصفحه ٤٤٠ : زوجته الحرّة مطلقة ، بل ربما كان بعضها
ظاهراً في اختصاص حكم الجرّ بما إذا كانت حرّة الأصل ، كالصحيح : عن
الصفحه ٤٩٦ :
ما أدخل فيها ،
صدق ، هو هكذا » (١) الخبر ، ونحوه آخر (٢).
ويشترط الحكم فيهم
بشروط ثلاثة ، أشار
الصفحه ٥٩ : : ( وقيمته يوم الغصب إن
كان مختلفها ) (١) أي مختلف الأجزاء
قيمة ، وفاقاً لموضع من المبسوط (٢) ونسبه في
الصفحه ١٦٣ : .
واستشكل الحكم على
إطلاقه في التنقيح ، قال : لعدم إمكان التسليم ، وعدم العلم بقدر ما يسلم له
بالقسمة. نعم
الصفحه ١٨٣ :
خلافاً للحلي فقال
: لا يقبل إقراره عند محصّلي أصحابنا ، وهو الأصحّ ؛ لأنّ الشارع حكم عليه بالحرية
الصفحه ٤٩٤ : ء كان ما تحت الحَقْو ذكراً أو أُنثى أم غيره ؛ لأنّ
الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدّده ليترتب عليه
الصفحه ٢١٢ : كله ، فإن جاء صاحبها فردّ عليه
القيمة » (٢).
وليس في الأوّل
كالعبارة التصريح بالتقويم على نفسه
الصفحه ٤٦ : ، وأنّ الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه ، وعروضها
أكثريّ فمن ثَمّ رجّح السبب.
وقوّى هذا في
الخلاف
الصفحه ٤٢٧ : ، فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولّى
من شاء » (٤).
خلافاً للمبسوط
وابن حمزة (٥) في أُمّ الولد ، فأثبتا