الصفحه ٢٢٩ : حكم بالمنع عنه كالإسكافي (١) ؛ للخبر الماضي (٢) في المنع عن
التقاطه اللقيط الصريح في ذلك ، مضافاً إلى
الصفحه ٤٩٧ :
بمثله ؛ لقصور سنده بالرفع ، ودلالته باحتمال حكمه عليهالسلام بعلمه.
ولا خلاف في شيء
من ذلك ، بل في
الصفحه ٢٦٥ : إليها ، ولعلّه
لذا لم يستشكل الحكم بذلك في الروضة (١) أصلاً ، وجعله التابع أحوط وأولى (٢).
(
السادسة
الصفحه ٣٥٨ : بعض ، أو مع كلالة الأُمّ ( ذلك الحكم ) الذي ذكر في الإخوة لهما ، إجماعاً ؛ للعمومات ، والنصوص
الصفحه ١٠ :
الفهرست
في الحالات الطارئة للمكلف عند التفاته للحكم الشرعي
وعمومية الاحكام الاصولية للمجتهد
الصفحه ٢٦ :
الفهرست
في الحالات الطارئة للمكلف عند التفاته للحكم الشرعي
وعمومية الاحكام الاصولية للمجتهد
الصفحه ١١ : .......................................................... ٥٧
في الجواب عن تلك الادلة القائمة بالامتناع وصحة الجمع بين
الحكم الواقعي والظاهري....... ٦٠
في
الصفحه ٢٧ : .......................................................... ٥٧
في الجواب عن تلك الادلة القائمة بالامتناع وصحة الجمع بين
الحكم الواقعي والظاهري....... ٦٠
في
الصفحه ١٣١ : المواضع. ولم أر من قال به ، بل أطلق أرباب القولين الحكم
فيها ، عدا الفاضل في الإرشاد (١) ففرّق بينها
الصفحه ٥٢ : نفي الضرر. ولا امتناع في الحكم بضمانهما معاً وتخيّر المالك في الرجوع إلى
أيّهما شاء كالغصب. فلولا
الصفحه ٧٧ :
ضمانه لم يكن له
الرجوع إلى البائع ؛ لاستقرار الضمان عليه بالتلف أو ما في حكمه في يده.
(
ولا يرجع
الصفحه ٤٧٦ :
غاية الندرة ، بل ربما اكتفى بما دونها إلى المائة في المسالك والروضة (٥) حكم بتوريث من هو
موجود حال
الصفحه ٥٠ : مال مملوك لهم وهو مثليّ
فيضمن بمثله ؛ إذ لا مانع منه هنا. ومن أنّه يمتنع في شرع الإسلام الحكم بثبوت
الصفحه ٤٠ : (٣).
وهو كما ترى ؛
لاتّحاد وجه الحكم بالضمان هنا وفيما مضى ، وهو صدق الإضرار المنفيّ شرعاً ، وليس
فيه ما
الصفحه ١٨٥ : ، إلاّ أنّ الجواز فيها للضرورة المبيحة ، وهي في صورة
الإمكان مفقودة.
فالحكم بالجواز في
الصورتين كما