بعض.
فإن لم يكن الحمل على الحرمة بهذا راجحاً على الحمل الآخر فلا أقلّ من التساوي بينهما ، وهو يوجب الإجمال المنافي للاستدلال.
وبما حرّرناه ظهر قوّة القول في لقطة الحرم بالحرمة ، وضعف القول فيها بالكراهة غايته.
( و ) على كلا القولين ( يعرّف ) ها ( حولاً ) واحداً ، إجماعاً فيما زاد عن الدرهم ، وعلى الأشهر الأقوى مطلقاً ، بناءً على عدم تملّكه وما نقص عنه أيضاً كما مضى ( فإن جاء صاحبه ) سلّمه إليه ( وإلاّ تصدّق به ) بعد الحول ( أو استبقاه أمانة ) في يده.
( ولا ) يجوز له أن ( يملك ) ـه بلا خلاف في شيء من ذلك إلاّ في عدم جواز التملّك ، فقد جوّزه جماعة في الناقص عن الدرهم ولو من دون تعريف كما مرّ (١). وعن الحلبي تجويزه في الزائد أيضاً بعد التعريف (٢).
وقد مرّ ضعف الأوّل مفصّلاً ، ومثله الثاني فيه جدّاً ، مع كونه شاذّاً محجوجاً هو كسابقه بالأصل ، وعدم دليل على الملك مطلقاً ، عدا ما يأتي من النصوص الدالّة عليه الواردة في مطلق اللقطة الغير المنصرفة كما عرفت بحكم التبادر والغلبة إلى مفروض المسألة.
ومع ذلك معارضة بصريح الرواية المنجبرة بالشهرة العظيمة في الجملة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة كما في المختلف وعن التذكرة (٣) ، وفيها : « اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرّف
__________________
(١) راجع ص : ١٦٤.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٥٠.
(٣) المختلف : ٤٤٨ ، التذكرة ٢ : ٢٥٦.