سنةً ، فإن وجدت لها طالباً ، وإلاّ تصدّقت بها. ولقطة غيرها تعرّف سنةً فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك » (١).
ولا يعارضه الخبر : فيمن وجد في الطواف ديناراً قد انسحق كتابته ، قال : « له » (٢) وكذا الآخر : « فإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً فهو لك لا تعرِّفه » (٣).
لضعفهما سنداً ، ومخالفتهما الإجماع ظاهراً ؛ لدلالتهما على إطلاق جواز التملّك من دون تقييد بالتعريف سنةً ، مع تصريح الأخير بالنهي عنه ، ولم يذهب إليه أحد من الأصحاب عدا الصدوقين (٤) ، وهما شاذّان انعقد على خلافهما الإجماع ، فليطرحا ، أو يؤوّلا بما يؤولان به إليه من حملهما على غير اللقطة من المدفون أو غيره ، أو على أنّه عليهالسلام كان يعلم أنّه من خارجي أو ناصبيّ ، فتأمّل.
( ولو تصدّق به بعد الحول ، وكره المالك ) فلم يرض به ( لم يضمن الملتقط على الأشهر ) على حكاية الماتن هنا ، ولم ينقل إلاّ عن المفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة (٥).
وفي المسالك نسب الضمان إلى الشهرة (٦). وحكي عن الشيخ في
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤١ أبواب اللقطة ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٣ أبواب اللقطة ب ١٧ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٣ أبواب اللقطة ب ٢ ح ٩.
(٤) الصدوق في المقنع : ١٢٧ ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٤٤٨. وانظر فقه الرضا عليهالسلام : ٢٦٦.
(٥) المفيد في المقنعة : ٦٤٦ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٦٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٨.
(٦) المسالك ٢ : ٣٠٣.