الصفحه ٩١ : ) وقد اعترف جماعة بعدم معروفيّته (٤) ، فمثله شاذّ وإن
صار إليه في المختلف (٥) ، ولكنّه ضعيف وإن صحّ سند
الصفحه ١٠٩ : وفاه ، وإلاّ فلا شفعة له » (١).
وقصوره عن الصحّة
مجبور بالعمل ، مع أنّ الحسن في نفسه حجّة على الأظهر
الصفحه ١١٠ :
الاستحقاق بعد البيع كما مرّ يعضد إرادة الثاني ، هذا.
مع احتمال أن يكون
الإلحاق على تقدير صحّة ما ذكر من
الصفحه ١٢٨ : ، فلا شفعة له ، ثم قال بعد هذا بلا فصل :
والذي يدلّ على صحّة مذهبنا الإجماع المتكرّر.
وهو كما ترى ظاهر
الصفحه ١٣٠ : في صحّة الوصية بما زاد على الثلث بإجازة الورثة لها قبل الموت من
المعتبرة (١) ، وعليه معظم الطائفة
الصفحه ١٥٧ : . ولترجيح كلّ من القولين وجه.
فالأوّل :
باستفاضة النصوص الدالّة عليه ، مع صحّة سند بعضها إلى ابن أبي عمير
الصفحه ١٧٠ : تعليلهم الجواز
بما يدلّ عليه.
ومن هنا ينقدح وجه
صحّة تعبير الماتن كغيره (٢) عن اللقيط بخصوص الصبي ، دون
الصفحه ١٧٣ : من مطلق التصرّفات التي من جملتها الالتقاط
والحضانة ، فيؤخذ منه المال خاصّة.
ويشكل بأنّ صحّة
التقاطه
الصفحه ١٧٧ :
صحّ لجرى في منع
الكافر عن حضانته لولده ، وهو مخالف للضرورة.
(
ولا ) يجوز أن ( يلتقط المملوك
الصفحه ٢٠٣ : المختلف بل الظاهرة منجبر ، فيصرف به ظواهر النهي في تلك
النصوص الصحيحة إلى الكراهة.
ومنه يظهر صحّة ما
الصفحه ٢٠٨ :
الطائفة إن صحّ ، وإلاّ فتخصيص الضمان بالصورة الاولى لا يخلو عن وجه ؛ لاختصاص
الخبر المتقدّم الدالّ عليه مع
الصفحه ٢٥٥ : إيّاه بالصحة ، كالفاضل في المختلف والشهيد في الكتابين (١) ، بل نسبه جدّي
المجلسي رحمهالله إلى أكثر
الصفحه ٢٨٢ : ، قال : « ليس
للنساء عفو ولا قود » (٢) ثم قال : والجواب المنع من صحة السند (٣).
وهو كما ترى صريح
في
الصفحه ٢٨٤ : وجيه ، إلاّ أنّ صحة الرواية ، وذهاب معظم الأصحاب إلى العمل بمضمونها ، مع
عدم المعارض ، يعيّن العمل بها
الصفحه ٣١٤ : الأخبار لحجب الامّ عن الثلث.
وهو غير بعيد ؛
لاعتبار أسانيدها بالصحة في بعض ، والقرب منها في آخر ، مع